وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعدية الحكم إليه ( والحكم كما تقدم ) من أنه يرث كل واحد منهم ولد كامل ويرثونه إرث أب واحد ويقبلون له الوصية ونحوها ( لا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده ) لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها ( وإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ) يمكن الذهاب إليها ( ولو بعيدة فيذهبون إليها ) ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم .
أشبه من لم يدع نسبه ( أو اختلف قائفان أو ) اختلف ( اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه ) لعدم المرجح لأحد المدعيين كما لو تعارضت بينتاهما ( وإن اتفق ) قائفان ( اثنان وخالفهما ) قائف ( ثالث أخذ بهما ) لكمال النصاب إن اعتبر التعدد وإلا فتعارض القائفين يقتضي تساقطهما والثالث خلا عن معارض فيعمل به ( ومثله طبيبان وبيطاران في عيب ) خالفهما ثالث فيقدمان عليه ( ولو رجعا ) بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجعا إلى اثني عشر أو ثمانية لم يقبل .
قال الحارثي وينبغي حمله على بعد الحكم ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه لم يقبل منه ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ( ولو ألحقته ) القافة ( بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره ) كان للأول ( أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان للأول ) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
كحكم الحاكم وإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لأنه بدل فسقط بوجود الأصل ( وإن ولدت امرأة ذكرا و ) ولدت ( أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به ) القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر ( فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته .
وقد قيل إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى .
فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى .
وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا إحدهما تعين عرضه ) أي الولد المتنازع فيه ( على القافة ) كما تقدم .
وإن أدعى اثنان مولودا فقال أحدهما هو ابني وقال الآخر هو ابني نظر إن ذكرا فلمدعيه وإن كان أنثى فلمدعيها سواء كان هناك بينة أو لا لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه وإن كان خنثى .
مشكلا عرض معهما على القافة لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر ( وإن وطىء اثنان امرأة بشبهة أو ) وطئا ( جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو ) وطئت ( أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون