وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القافة ( بهما ) أي المدعيين ( لحق ) نسبه ( بهما ) لما روى سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه ورواه الزبين بن بكار عن عمر ( فيرث ) الملحق بأبوين ( كل واحد منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد ) لما تقدم ( وإن وصي له ) أي الملحق باثنين ( قبلا ) الوصية له ( جميعا ) لأنهما بمنزلة أب واحد .
وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقبول هبة ونحوها .
قال الموضح وهما وليان في غير ذلك كنكاح وغيره ( وإن خلف ) الملحق باثنين ( أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ) كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ( وللأمي أبويه مع أم أمه نصف السدس ) لأنهما بمنزلة أم أب مع أم ( ولها ) أي لأم أمه ( نصفه ) أي السدس ( ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه ) لأنه لا دليل له ( ولا يلحق ) الولد ( بأكثر من أم واحدة ) لأنه يستحيل أن يكون من أمين ( فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها ) ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة وليست إحداهما أولى من الأخرى ( وإن ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما ) لأنه لا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد ( فإن قال الرجل هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك ) أي أنه ابنها منه وادعت امرأة أخرى أنه ابنها ( فهو ابنه ) و ( ترجح زوجته على الأخرى ) لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه ( والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ) جمع قائف ( ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ) كبني مدلج ( بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف ) قال في الصحاح يقال قفت وقفوت وقاف واقتاف أثره إذا اتبعه وهو أقوف الناس اه والقائف كالحاكم .
فلو ألحق بواحد لم يصح إلحاقه منه أو من غيره بعد ذلك بآخر وإن أقام بينة أنه ولده حكم له به .
وسقط قول القائف لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل ( وإن ادعاه ) أي نسب للقيط ونحوه ( أكثر من اثنين ) كثلاثة فأكثر ( فألحق ) أي ألحقته القافة ( بهم لحق وإن كثروا ) لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا .
وقولهم إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع وإن سلمناه لكن ثبت لمعنى موجود في غير فيجب