وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه ) أي الواطىء ( فادعى الزوج أنه من الواطىء أري ) الولد ( القاف معهما ) أي الواطئين إن كانا موجودين وإلا فمع أقاربهما كاللقيط وألحق بمن ألحقوه به منهما ( سواء ادعياه أو جحداه أو ) ادعاه ( أحدهما ) وجحده الآخر .
وقد ثبت الفراش .
ذكره القاضي وغيره وهو المذهب .
قاله الحارثي .
فقول المصنف فادعى الزوج أنه من الواطىء تبعا لأبي الخطاب والمقنع والمستوعب فيه نظر إذ لا يلائم آخر كلامه لكنه تبع صاحب الإنصاف .
وعبارة المبدع أيضا موهمة وعلى قول أبي الخطاب ومتابعيه إن أدعاه الزوج وحده اختص به لقوة جانبه .
ذكره في المحرر وكذا لو تزوجها كل منهما تزويجا فاسدا أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو بيعت أمته فوطئها المشتري قبل الاستبراء .
وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه ( ونفقة المولود ) المشتبه نسبه ( على الواطئين ) لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما ( فإذا ألحق ) الولد ( بأحدهما رجع ) من لم يلحق به ( على الآخر بنفقته ) لتبين أنه محل الوجوب ( ويقبل قول القائف في غير بنوة كأخوة وعمومة ) وخؤولة لحديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ذكره الحارثي .
ولا يختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات ( ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ) لأن قوله حكم .
فاعتبرت له هذه الشروط ( ولا تشترط حريته ) قال في الإنصاف هذا المذهب وقدمه في الفروع .
قال الحارثي وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة وكالمفتي بجامع العمل بالاجتهاد .
وقيل تشترط حريته جزم به القاضي وصاحب المستوعب والموفق والشارح .
وذكره في الترغيب عن الأصحاب .
قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتعتبر حريته .
وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير .
وجزم به في المنتهى .
قال في المبدع ولا الإسلام .
وفي المستوعب لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط إسلام القائف .
وعندي أنه يشترط .
وجزم باشتراطه في شرح المنتهى أخذا من اشتراط العدالة قلت مقتضى قول الأصحاب إنه كحاكم أو شاهد اعتبار الإسلام قطعا والله أعلم ( ويكفي قائف واحد ) لما روي عن عمر أنه استقاف المصطلقي وحده .
وكذلك ابن عباس استقاف ابن كلدة وحده