وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عقيل ( أو ) كسر أو شق ( إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة .
لم يضمن إناءها تبعا لها ( ولو قدر على إراقتها بدونه ) أي بدون كسر الإناء أو شقه .
لأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنانها رواه الترمذي وأمره بشق زقاقها رواه أحمد ( أو ) أتلف إنسان ( آلة لهو ) بكسر أو حرق أو غيرهما ( ولو ) كانت ( مع صغير ) وآلة اللهو ( كعود وطبل ) غير طبل حرب ( و ) ك ( دف بصنوج أو حلق ) لم يضمنه بخلاف دف لا حلق فيه ولا صنوج وطبل حرب فيضمنهما متلفهما لإباحتهما ( أو ) ك ( نرد أو شطرنج ) قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو قيل بل هي من أعظمها .
وقد عم البلاء بها ( أو ) أتلف بحرق أو غيره ( آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو ) أتلف ( صور خيال أو ) أتلف ( أوثانا أو خنزيرا أو ) أتلف ( كتب مبتدعة مضلة أو ) أتلف ( كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو ) أتلف ( كتب كفر ) لم يضمنها لعدم احترامها ( أو حرق مخزن خمر ) قال في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه ( أو ) أتلف ( كتابا فيه أحاديث رديئة ) أي تفرد بها وضاع أو كذاب .
قال في شرح المنتهى وظاهره ولو كان معها غيرها .
ويؤيد ذلك .
ما قاله في الفنون .
وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما هي فيه .
وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها ( أو ) كسر ( حليا محرما على ذكر لم يستعمله ) أي يتخذه ( يصلح للنساء لم يضمنه ) لعدم احترامه .
وأما إذا أتلفه فقد تقدم أن محرم الصناعة يضمن بمثله وزنا وتلغى صناعته .
قال في الآداب الكبرى ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور ولا الرقوم التى تصلح بسطا ومضارج وتداس ولا كسر الحلي المحرم على الرجل إن صلح للنساء .
قال في موضع آخر ولم يستعمله الرجال ( وإن تلفت حامل أو ) تلف ( حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن ) ما تلف بسببه فإن لم يعلمه عادة لها فلا ضمان .
قلت ويقبل قوله في عدم العلم لأن الأصل براءته لكن إن طلبت وامتنع ضمن لأنه إنما يعلم من قبلها ( قال الشيخ وللمظلوم الاستغاثة بمخلوق ) أي في دفع المظلمة عن نفسه ( ف ) استعانته ( بخالقه أولى ) من استعانته بالمخلوق ( وله ) أي المظلوم ( الدعاء بما آلمه ) أي بسبب ما آلمه ( بقدر ما يوجبه ألم ظلمه ) و ( لا ) يجوز له الدعاء ( على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر ) لأنه فوق ما يوجبه ألم ظلمه ( ولو