وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذب ) ظالم ( عليه ) أي على إنسان ( لم يفتر ) أي لم يكذب ( عليه ) أي الكاذب ( بل يدعو الله فيمن يفتري عليه نظيره وكذا إن أفسد ) إنسان ( عليه دينه ) فلا يفسد هو عليه دينه بل يدعو الله عليه فيمن يفسد عليه دينه .
هذا مقتضى التشبيه والتورع عنه أولى ( قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر ) لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر رواه الترمذي عن عائشة ( ولمن صبر ) فلم ينتصر ( وغفر ) تجاوزا ( إن ذلك ) الصبر والتجاوز ( لمن عزم الأمور ) أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا .
$ باب الشفعة $ بإسكان الفاء من الشفاعة أي الزيادة أو التقوية أو من الشفع وهو أحسنها فإن الشفع هو الزوج والشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعا .
والشافع هو جاعل الوتر شفعا .
والشفيع فعيل بمعنى فاعل وهي ثابتة بالسنة .
فروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم .
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه أحمد والبخاري وحكى ابن المنذر الإجماع عليها ( وهي استحقاق الشريك ) في ملك الرقبة ولو مكاتبا ( انتزاع حصة شريكه ) إذا انتقلت إلى غيره ( من يد من انتقلت ) حصة الشريك ( إليه إن كان ) المنتقل إليه ( مثله ) أي الشفيع في الإسلام أو الكفر ( أو دونه ) بأن كان الشفيع مسلما والمشتري كافرا .
فإن كان بالعكس فلا شفعة .
ويأتي .
وقوله ( بعوض مالي ) متعلق بانتقلت .
وقوله ( بثمنه ) أي نصيب الشريك ( الذي استقر عليه العقد ) متعلق بانتزاع .
فخرج بقوله الشريك الجار والموصى له بنفع دار إذا باعها أو بعضها وارث لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار .
وقوله بعوض مخرج للموروث والموصى به والمرهون بلا عوض ونحوه .
وقوله مالي مخرج للمجعول عوضا عن مهر أو خلع أو دم عمد .
صلحا ونحوه .
قال الحارثي وأورد على قيد الشركة أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة