ضمان عليه لأنه لا يدخل في وسعه .
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح أو شدة جريان الماء .
قال الحارثي وسواء فرط المصعد في هذه الحالة أو لا على ما صرح به في الكافي .
وأطلقه الأصحاب وأحمد .
قال في المغني إن فرط المصعد بأن أمكنه العدول بسفينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط فالضمان على المصعد لأنه المفرط .
قال الحارثي وهذا صريح في أن المصعد يؤاخذ بتفريطه ( ولو أشرفت السفينة على الغرق ف ) الواجب ( على الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة ) أي يجب إلقاء ما تظن به النجاة من المتاع ولو كله .
دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما لأن حرمة الحيوان أعظم من حرمة المتاع ( ويحرم إلقاء الدواب ) المحترمة ( حيث أمكن التخفيف بالأمتعة ) لما تقدم ( وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها ) أي الدواب ( جاز ) إلقاؤها ( صونا للآدميين ) لأنهم أعظم حرمة ( والعبيد ) في وجوب الحفظ ( كالأحرار ) لاستوائهم في الحرمة ( وإن تقاعدوا ) حال الإشراف على الغرق ( عن الإلقاء ) عن المتاع أو مع الدواب ( مع الإمكان ) ودعاء الضرورة إليه ( أثموا ) لقوله تعالى ! < ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة > ! ولا يجب الضمان فيه أي فيما يلقيه من متاعه عند الإشراف على الغرق .
فلا يضمنه له أحد ( ولو ألقى متاعه ومتاع غيره ) مع عدم امتناعه ( فلا ضمان على أحد ) من الملقي أو غيره لأنه محسن .
( وإن امتنع ) إنسان ( من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ) لأنه قام عنه بواجب ( ويضمنه ) أي المتاع الملقى مع امتناع ربه ( الملقي ) له لأنه أتلف مال الغير بغير رضاه ( وتقدم بعض ذلك في الضمان ) فليعاود ( ومن أتلف ) مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في نحو بحر ( أو كسر مزمارا ) بكسر الميم ( أو طنبورا ) بضم أوله ( أو صليبا أو ) كسر ( إناء ذهب أو فضة ) لم يضمنه .
وأما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة كما تقدم .
قال الحارثي لا خلاف فيه انتهى .
والفرق بينه وبين آلة اللهو أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة بل هما مقصودان عملا أو كسرا .
والخشب والدق يصيران تابعين للصناعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية لأن الصناعة أقل من الأصل .
والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة .
أشار إليه