وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التخلص فغرق ( وإلا ) بأن لم يقتل غالبا بأن فعلا قريبا من الساحل ( ف ) هو ( شبه عمد ) كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به ( ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد ) أي مع تعمدهما الصدم بل يعتد به .
فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسه .
فإن مات أحدهما فليس لورثته إلا نصف ديته .
وإن ماتا وجب لكل منهما نصف ديته من تركة الآخر فإن استويا سقطا وإلا فيقدر الأقل .
ومفهومه أنه يسقط مع خطأ .
فتجب الدية كاملة على العاقلة ( وإن خرقها ) أي خرق السفينة إنسان ( عمدا فغرقت بمن فيها ) من الأنفس والأموال ( وهو ) أي خرقه إياها ( مما يغرقها غالبا أو يهلك من فيها ) غالبا ( لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة ) وإن لم يكونوا في اللجة ( فعليه ) أي الخارق لها ( القصاص إن قتل ) بسبب ذلك ( من يجب القصاص بقتله ) لأنه أهلكه بفعله ( و ) عليه أيضا ( ضمان السفينة ) لربها .
فيغرم قيمتها إذا تلفت وأرش نقصها إن لم تتلف ( بما ) أي مع ضمان ما ( فيها من مال أو نفس ) من آدمي أو حيوان محترم ( وإن كان ) خرقها ( خطأ ) بأن كان بالسفينة محل يحتاج إلى الإصلاح فقلع منه لوحا ليصلحه أو ليضع عوضه في مكان لا يغرق به من فيها غالبا .
فغرقوا بسبب ذلك ( عمل بمقتضاه ) وكذا إن كان شبه عمد بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبا .
فغرق .
فلا قصاص فيهما لكن لكل منهما حكمه في الضمان على ما يأتي تفصيله في الديات ( وإن كانت إحدى السفينتين واقفة و ) كانت ( الأخرى سائرة ) واصطدمتا فغرقتا ( ضمن قيم ) السفينة ( السائرة ) السفينة ( الواقفة إن فرط ) بأن أمكنه ردها ولم يفعل أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال وغيرهما لأن التلف حصل بتقصيره .
أشبه ما لو نام وتركها سائرة بنفسها حتى صدمتها .
وأما قيم الواقفة فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط .
أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به إنسان فتلف ( ويأتي إذا اصطدم نفسان في ) كتاب ( الديات ) مفصلا ( وإن كانت إحداهما منحدرة ) والأخرى مصعدة ( فعلى صاحبها ) أي المنحدرة ( ضمان المصعدة ) لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علو فيكون ذلك سببا لغرقها ولا ضمان على قيم المصعدة تنزيلا للمنحدرة منزلة السائرة وللمصعدة منزلة الواقفة ( إلا أن يكون ) قيم المنحدرة ( غلبه الريح ) أو نحوه عن ضبطها ( أو ) إلا أن يكون ( الماء شديدا ) .
وفي نسخة الشديد ( الجرية فلم يقدر على ضبطها ) فلا