وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القولين .
قال الحارثي وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة .
فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن .
وهذا لا عمل عليه انتهى .
قال في الإنصاف أما ورود الرواية بذلك فمسلم .
وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شيء ( ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( حد المحاربين ) بأوضح من هذا ( وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها و ) على ( الإمام و ) على ( غيره ) ممن يقدر على إتلافها ( إتلافها إذا صالت ) وقوله ( على وجه المعروف ) متعلق بإتلافها .
أي وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه لها .
لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو أن هذا القتل من المعروف .
فلذلك لم يختص به ربها بل خوطب به كل أحد لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية ( ولا تضمن ) البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها لأنها غير محترمة ( كمرتد ) وزان محصن ( ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه ) أي ماله ( إلا بقتلها فقتلها لم يضمن ) ها لعدم احترامها لصولها ( وإن اصطدمت سفينتان ) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان ( فغرقتا ضمن كل واحد منهما ) أي من القيمين ( سفينة الآخر وما فيها ) من نفس ومال ( إن فرط ) لأن التلف حصل بسبب فعليهما .
فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما ( وإن لم يفرط ) واحد منهما ( فلا ضمان على واحد منهما ) لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه ( وإن فرط أحدهما ) دون الآخر ( ضمن ) المفرط ( وحده ) ما تلف بتفريطه لتسببه في إتلافه ( و ) إذا اختلفا في التفريط فا ( لقول قول القيم وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح ) إياه ( وعدم التفريط ) لأنه منكر والأصل براءته ( والتفريط أن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى ) فلم يفعل ( أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى ) لا صدم معها ( فلم يفعل أو لم يكمل ) القيم ( آلتها من الرجال والحبال وغيرهما ) كالمراسي والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظها ( ولو تعمدا ) أي القيمان ( الصدم ف ) هما ( شريكان في ) ضمان ( إتلاف كل منهما ) أي من السفينتين ( و ) في ضمان إتلاف ( من فيهما ) أي السفينتين من الأنفس والأموال لأنه تلف حصل بفعلهما فاشتركا في ضمانه .
أشبه ما لو خرقاهما وإن تلف بسبب ذلك آدمي محترم ( فإن قتل غالبا ) ما وجد من فعلهما ( ف ) عليهما ( القود ) بشرطه من المكافأة ونحوها لأنهما تعمدا القتل بما يقتل غالبا .
أشبه ما لو ألقياه في لجة البحر بحيث لا يمكنه