وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث السابق ( ولو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ) أي رعت ( فيه ) أي في زرعه ( ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضى بالضمان ) على صاحب الغنم عملا بالقرينة .
وعبارة المنتهى ومن ادعى أن بهائم فلان .
فلا تختص المسألة بالغنم .
( قال الشيخ ) تقي الدين ( هذا من القيافة في الأموال وجعلها ) أي القيافة ( معتبرة ) في الأموال ( كالقيافة في الإنسان ويضمن غاصبها ) أي البهائم ( ما أفسدت ليلا ونهارا ) فرط أو لم يفرط كانت يده عليها أو لا لتعديه بإمساكها ( ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن ) ما أفسدته من مزرعة غيره ( إلا أن يدخلها مزرعة غيره ) فيضمن ما أفسدت منها لتسببه ( وإن اتصلت المزارع ) لم يطردها لأن ذلك تسليط على زرع غيره و ( صبر ليرجع على ربها ) بقيمة ما تأكله حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره ( ولو قدر أن يخرجها ) من مزرعته ( وله منصرف غير المزارع ) يخرجها منه ( فتركها ) في مزرعته ( ف ) ما أفسدت منها ( هدر ) لا ضمان على ربها فيه لأن رب الزرع هو المفرط إذن ( والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا ) أي موضعا يتحول إليه ( ف ) الخرق ( هدر ) لا يضمنه الحطاب لتقصير رب الثوب بعدم الانحراف .
قلت وقياسه لو جرحه ونحوه وكالحطب والحديد ونحوه ( وكذا لو كان ) صاحب الثوب ( مستدبرا فصاح به ) حامل الحطب ( منبها له ) ووجد منحرفا ولم ينحرف فخرق ثوبه فهدر .
قلت وكالمستدبر الأعمى إذا صاح عليه منبها له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف إليه ولم يفعل ( وإلا ) بأن لم يجد منحرفا وهو مستقبل له أو لم ينبهه وهو مستدبر ( ضمنه ) أي خرق الثوب ( فيهما ) حامل الحطب فيغرم أرشه ( ومن صال ) أي وثب ( عليه آدمي ) صغير أو كبير عاقل أو مجنون قاله الحارثي .
( أو غيره ) من البهائم والطيور ( فقتله ) المصول عليه ( دفعا عن نفسه لم يضمنه ) إن لم يندفع بغير القتل لأنه قتله لدفع شره .
فكأن الصائل قتل نفسه ( ولو دفعه ) أي دفع إنسان الصائل ( عن غيره غير ولده ) أي القاتل ( ونسائه ) كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته ( بالقتل ) متعلق بدفعه ( ضمنه ) قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه .
ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه .
ذكره القاضي .
وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزعفراني لا ضمان عليه أيضا انتهى .
فما ذكره المصنف توسط بين