تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولو مات الحر لم يضمنه كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات ( فإن رد ) المستعير ( الدابة إلى إصطبل ) بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء وسكون الباء غير عربي ( مالكها أو ) إلى ( غلامه وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا ) لم يبرأ بذلك ( أو ) ردها إلى ( المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها ) لم يسلمها لأحد .
لم يبرأ بذلك ( أو ) رد العارية ( إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي ( وإن ردها ) أي رد المستعير الدابة ( أو ) رد ( غيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته بجريان ذلك ) أي الرد ( على يده كسائس ) رد إليه الدابة ( و ) ك ( زوجة متصرفة في ماله وخازن ) إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه ( و ) ك ( وكيل عام في قبض حقوقه .
قاله ) القاضي ( في المجرد برىء ) المستعير من الضمان لأنه مأذون في ذلك عرفا .
أشبه ما لو أذن له فيه نطقا ( وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة .
فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ) مثال للتعدي المنفي وقوله ( من غير انتفاع ونحوه ) متعلق بسلم ( لم يضمن .
قاله الشيخ ) لأنه أمين ( وتأتي تتمته في الهبة ) وإن ساقها فوق العادة ضمن .
وإن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصلحتها ونحوه .
لم يضمن .
وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها فعارية ( ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله ) لأنه لم يأذن في استعماله ( يطالب به من شاء منهما ) أما الدافع فلتعديه بالدفع .
وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه ( فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم ) لأنه غره ( ما لم يكن ) المستعير ( عالما ) بالحال .
فيستقر عليه الضمان لأنه دخل على بصيرة ( وإن ضمن ) المالك ( المعير ) الأجرة ( لم يرجع ) بها ( على أحد ) إن لم يكن المستعير عالما وإلا رجع عليه لما تقدم ( ويأتي في الغصب ) موضحا .
$ فصل ( وإن دفع إليه دابة أو غيرها ) $ من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( ثم اختلفا ) أي المالك والقابض ( فقال ) المالك ( أجرتك فقال ) القابض ( بل أعرتني ) .
وكان ذلك ( عقب العقد ) بأن لم يمض زمن له أجرة عادة ( والدابة ) أو غيرها ( قائمة ) لم تتلف ( فقول القابض ) بيمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة ( و ) حينئذ ( ترد ) العين ( إلى مالكها ) لأنه لا مستحق لها غيره