وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولو مات الحر لم يضمنه كما يأتي في الباب عقبه وفي الديات ( فإن رد ) المستعير ( الدابة إلى إصطبل ) بقطع الهمزة مكسورة وفتح الطاء وسكون الباء غير عربي ( مالكها أو ) إلى ( غلامه وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا ) لم يبرأ بذلك ( أو ) ردها إلى ( المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها ) لم يسلمها لأحد .
لم يبرأ بذلك ( أو ) رد العارية ( إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان ) لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي ( وإن ردها ) أي رد المستعير الدابة ( أو ) رد ( غيرها ) من العواري ( إلى من جرت عادته بجريان ذلك ) أي الرد ( على يده كسائس ) رد إليه الدابة ( و ) ك ( زوجة متصرفة في ماله وخازن ) إذا رد إليهما ما جرت عادتهما بقبضه ( و ) ك ( وكيل عام في قبض حقوقه .
قاله ) القاضي ( في المجرد برىء ) المستعير من الضمان لأنه مأذون في ذلك عرفا .
أشبه ما لو أذن له فيه نطقا ( وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة .
فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ) مثال للتعدي المنفي وقوله ( من غير انتفاع ونحوه ) متعلق بسلم ( لم يضمن .
قاله الشيخ ) لأنه أمين ( وتأتي تتمته في الهبة ) وإن ساقها فوق العادة ضمن .
وإن سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصلحتها ونحوه .
لم يضمن .
وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها فعارية ( ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله ) لأنه لم يأذن في استعماله ( يطالب به من شاء منهما ) أما الدافع فلتعديه بالدفع .
وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه ( فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم ) لأنه غره ( ما لم يكن ) المستعير ( عالما ) بالحال .
فيستقر عليه الضمان لأنه دخل على بصيرة ( وإن ضمن ) المالك ( المعير ) الأجرة ( لم يرجع ) بها ( على أحد ) إن لم يكن المستعير عالما وإلا رجع عليه لما تقدم ( ويأتي في الغصب ) موضحا .
$ فصل ( وإن دفع إليه دابة أو غيرها ) $ من الأعيان المنتفع بها مع بقائها ( ثم اختلفا ) أي المالك والقابض ( فقال ) المالك ( أجرتك فقال ) القابض ( بل أعرتني ) .
وكان ذلك ( عقب العقد ) بأن لم يمض زمن له أجرة عادة ( والدابة ) أو غيرها ( قائمة ) لم تتلف ( فقول القابض ) بيمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة ( و ) حينئذ ( ترد ) العين ( إلى مالكها ) لأنه لا مستحق لها غيره