وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لجاهل بالحال فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة .
وعلى المستعير ضمان العين ( وليس له ) أي المستعير ( أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق ) غرارة من شعر ونحوه ( أو يحمل فيه ) أي القميص ( ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك ) أي حشو القطن أو التراب ( أو يستظل بها من الشمس أو نحوه ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ( فإن فعل ) ذلك ( ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات ) لتعديه بها ( فإن اختلفا ) أي المعير والمستعير ( فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير ) ذهبت ( بالاستعمال المعهود ) أي المعتاد ( وقال المعير ) ذهبت ( بغيره ولا بينة فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ) لأنه منكر .
والأصل براءته ( ويجب ) على المستعير ( الرد ) للعارية ( بمطالبة المالك ) له بالرد ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب ( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعيرة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعير ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعير ( كالمغصوب .
قاله الحارثي ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد .
و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده ) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة ( وعليه ) أي المستعير ( ردها ) أي العارية ( إليه ) أي المالك أو وكيله ( إلى الموضع الذي أخذها منه ) كالمغصوب ( إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ) قاله في الشرح ( ولا يجب على المستعير أن يحملها ) أي العارية ( له ) أي المعير ( إلى موضع آخر ) غير الذي استعاره فيه ( فإذا أخذها ) أي العارية ( بدمشق وطالبه ) مالكها بها ( ببعلبك .
فإن كانت معه لزم الدفع ) لعدم العذر ( وإلا ) تكن معه ببعلبك ( فلا ) يلزمه حملها إليها لأن الإطلاق إنما اقتضى الرد من حيث أخذ إعادة للشيء إلى ما كان عليه .
فلا يجب ما زاد ( وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء ) قلت أو جلد ميتة مدبوغ ( أو أبعد حرا صغيرا ) قلت ومثله مجنون ( عن بيت أهله لزمه ردهما و ) لزمه ( مؤنة الرد ) لعموم ما