وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن كان ) الاختلاف ( بعد مضي مدة لها أجرة ) عادة ( ف ) القول ( قول مالك فيما مضى من المدة ) مع يمينه لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض .
فقدم قول المالك كما لو اختلفا في عين .
فادعى المالك بيعها والآخر هبتها إذ المنافع تجري مجرى الأعيان ( دون ما بقي ) من المدة .
فلا يقبل قول المالك فيه لأن الأصل عدم العقد ( و ) إذا حلف المالك ف ( له أجرة مثل ) لأن الإجارة لا تثبت بدعوى المالك بغير بينة وإنما يستحق بدل المنفعة وهو أجرة المثل ( وإن كانت الدابة قد تلفت ) وقال المالك أجرتكها .
وقال القابض أعرتنيها .
( لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها .
لإقراره بما يسقط ضمانها ) وهو الإجارة ( ولا نظر إلى إقرار المستعير ) بالعارية ( لأن المالك رد قوله بإقراره ) بالإجارة ( فبطل ) إقراره ( وإن قال ) المالك ( أعرتك ) العين .
( قال ) القابض ( بل أجرتني والبهيمة تالفة ) .
فقول مالك لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ( أو اختلفا في ردها ) بأن قال مستعير رددتها .
وأنكره المالك ( فقول مالك ) بيمينه لأن الأصل عدم الرد وكالمدين إذا دعى أداء الدين ( وإن قال ) القابض ( أعرتني أو أجرتني .
قال ) المالك ( بل غصبتني فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهيمة قائمة أخذها مالكها .
ولا شيء له ) لأن الأصل عدم الإجارة والعارية .
ولم يفت منها شيء ليأخذ المالك عوضه ( وإن كان ) اختلافهما و ( قد مضى مدة لها أجرة فقول المالك ) بيمينه لما تقدم من أن الأصل عدم الإجارة والعارية .
وأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان ( فتجب له أجرة المثل على القابض ) للعين حيث لا بينة له لأن الأصل عدم ما ادعاه ( وإن تلفت الدابة ) واختلفا ( ففي مسألة دعوى القابض العارية ) والمالك الغصب ( هما متفقان على ضمان العين ) إذ كل من الغصب والعارية مضمون ( مختلفان في الأجرة ) لأن المالك يدعيها لدعواه الغصب .
والقابض ينكرها بدعواه العارية ( والقول قول المالك ) لما تقدم ( ف ) يحلف .
و ( تحب له أجرة المثل ) على القابض ( كما تقدم .
وفي دعواه ) أي القابض ( الإجارة ) مع دعوى المالك الغصب هما ( متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين .
والقول قول المالك .
فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين ) أي في دعوى الإجارة ودعوى العارية حيث ادعى المالك الغصب فيهما .
ويغرم القابض أيضا أجرة مثلها إلى حين التلف فيهما كما علم مما تقدم ( وإن قال ) المالك ( أعرتك .
قال ) القابض ( بل أودعتني .
فقول مالك )