وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجرة ما مضى ) قبل الفسخ من المسمي لاستقراره عليه ( وإن ردت العين ) المغصوبة ( في أثنائها ) أي مدة الإجارة ( قبل الفسخ استوفى ) المستأجر ( ما بقي ) من مدته ( وخير فيما مضى ) والعين بيد الغاصب ( وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة ) له سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى مدة .
وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة وسواء كان غصبه لها قبل المدة أو في أثنائها ( فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي ) حيث لم تكن يد المستأجر عليها كما تقدم ( وقد علم ) ذلك ( مما تقدم ) من قوله ( إذا حوله المالك قبل تقضي المدة ) إلى قوله لم يكن له أجرة لما فعل أو سكن نصا ( ولو أتلف المستأجر العين ) المؤجرة ( ثبت ما تقدم من ) ملك ( الفسخ ) إذا كانت على موصوفة في الذمة وتعذر البدل ( أو الانفساخ ) إذا كانت على معينة لتعذر تسليم المعقود عليه ( مع تضمينه ) أي المستأجر ( ما ) أ ( تلف ) من العين ( ومثله جب المرأة زوجها تضمن ) الدية ( ولها الفسخ ) للعيب وهو الجب ( ولو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه المستأجرة أو حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض ) التي استأجرها ليزرعها ( فله الفسخ ) لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة .
فيثبت به الخيار كالغصب ( وإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه أو مرض أو حبس ) ولو ظلم ( لم يملك الفسخ ) لأنه عذر يختص به .
لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية لأن له أن يؤجر لمن يقوم مقامه ( ولو اكترى دابة ليركبها ) إلى موضع معين ( أو ) اكتراها ل ( يحمل عليها إلى موضع معين فانقطعت الطريق إليها ) أي إلى جهة ذلك الموضع المعين ( لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ملك كل منهما ) أي من المؤجر والمستأجر ( فسخ الإجارة ) لما تقدم ( وإن اختارا ) أي المؤجر والمستأجر ( بقاءها ) أي الإجارة ( إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة .
ولم يشترط عليه مباشرته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله ) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه ( والأجرة عليه ) أي على المريض لأنها في مقابلة ما وجب عليه .
ولا يلزم المستأجر إنظاره لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ( إلا فيما يختلف فيه القصد كنسخ .
فإنه يختلف باختلاف الخطوط .
ولا يلزم المستأجر قبوله ) أي قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به