وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد .
وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل لما بقي من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله .
والأرض الغارقة بالماء التي لا يمكن زرعها قبل انحساره وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة عليها إذن لأن الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع وفي المآل غير ظاهر لأنه لا يزول غالبا ( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بموت المكري و ) موت ( المكتري ) معا ( أو ) بموت ( أحدهما ) لأنها عقد لازم .
فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه إلا إذا مات الموقوف عليه وقد أجر لكون الوقف عليه .
ولم يشرط الواقف ناظرا .
كما تقدم .
( ولا ) تنفسخ أيضا ( بعذر لأحدهما ) أي المكري أو المكتري ( مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو ) يكتري ( دكانا ) يبيع فيه متاعه ( فيحترق متاعه ) لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر .
فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع .
ويفارق الإباق .
فإنه عذر في المعقود عليه ( وتقدم بعضه ) في الباب ( وإن غصبت العين المستأجرة .
فإن كانت ) الإجارة ( على عين موصوفة في الذمة ) بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا ثم سلمه عينا بتلك الصفات فغصبت ( لزمه ) أي المؤجر ( بدلها ) لأن العقد على ما في الذمة لا عليها ( فإن تعذر ) بدلها على المؤجر ( فله ) أي المستأجر ( الفسخ ) وله الصبر إلى القدرة عليها أو على بدلها وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة ( وكذا لو تلفت ) الموصوفة في الذمة ( أو تعيبت ) فيلزم المؤجر بدلها .
فإن تعذر فللمستأجر الفسخ كما لو تعذر تسليم المبيع ( وإن كانت ) الإجارة ( على عين معينة لعمل ) بأن أجر هذه الدابة ليركبها إلى كذا أو هذه الأمة لتخيط له ثوبا معلوما فغصبت ( خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها ) لأن الحق في ذلك له .
فإذا أخره جاز ( وإن كانت ) الإجارة ( على ) عين معينة إلى ( مدة ) معلومة بأن قال أجرتك هذا العبد للخدمة شهرا فغصب ( خير ) المستأجر ( بين فسخ ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه ( و ) بين ( إمضاء ) أي إبقاء العقد بلا فسخ ( ومطالبة غاصب بأجرة مثل ) ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا .
بل إلى بدل .
وهو القيمة .
أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي وحيث ثبت له الخيار فله الفسخ ولو متراخيا ( ولو بعد فراغ المدة ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة فهو كالفسخ لعيب في المبيع ( فإن فسخ ) المستأجر ( فعليه