وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن تعذر عمل الأجير فله ) أي المستأجر ( الفسخ ) لتعذر وصوله إلى حقه ( وإن شرط ) المستأجر ( عليه ) أي على الأجير ( مباشرته فلا استنابة إذن ) لوجود الشرط ( وإن مات ) الأجير ( في بعضها ) أي في أثناء مدة الإجارة ( بطلت ) الإجارة ( فيما بقي ) لفوات المعقود عليه بهلاك محله ( وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها ) بأن استأجر عبدا معينا أو إنسانا معينا ليخيط له شهرا أو ليبني له هذا الحائط ( فمرض ) الأجير ( لم يقم غيره مقامه ) لوقوع العقد على عينه كالمبيع المعين ( وإن وجد ) المستأجر ( العين ) المؤجرة ( معيبة أو حدث بها ) عنده ( عيب يظهر به تفاوت الأجرة .
وتقدم التنبيه على بعضه قريبا ) فله للفسخ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا .
فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه .
فأثبت الفسخ فيما بقي منها ( أو استأجر دارا جارها رجل سوء ) أو امرأة كذلك ( ولم يعلم ) المستأجر ( فله الفسخ ) بذلك كالبيع ( إن لم يزل ) العيب ( سريعا بلا ضرر يلحقه ) أي المستأجر .
فإن انسدت البالوعة فأراد المستأجر الرد فقال المؤجر أنا أفتحها وكان زمنا يسيرا لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر .
لم يكن له الخيار ( و ) إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب ف ( عليه أجرة ما مضى ) قبل الفسخ لاستقراره عليه ( و ) للمستأجر أيضا ( الإمضاء بلا أرش ) للعيب لأنه رضي به ناقصا .
وفيه وجه له الأرش كالبيع .
قال ابن نصر الله قد تعبنا فلم نجد بينهما فرقا ( فلو لم يعلم ) المستأجر بالعيب ( حتى انقضت المدة لزمته الأجرة ) كاملة ( ولا أرش له ) للعيب كما لو علم واختار الإمضاء ( ويصح بيع العين المؤجرة ) سواء أجرها مدة لا تلي العقد باعها قبل دخولها أو باعها في أثناء المدة لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع صحة البيع كما لو زوج أمته ثم باعها ( و ) يصح أيضا ( رهنها ) لأنه يصح بيعها ( ولمشتريها ) أي المؤجرة الخيار بين ( الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم ) أنها مؤجرة .
وفي الرعاية الفسخ أو الأرش .
قال أحمد هو عيب .
وهو ظاهر ما تقدم ( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بشراء مستأجرها ) أي العين المؤجرة لأنه كان مالكا للمنفعة ثم ملك الرقبة .
ولا تنافي بينهما ( ولا ) تنفسخ الإجارة أيضا ( بانتقالها ) أي العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى المستأجر ( بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو صلح ونحوه ) كجعالة وطلاق وعتق لعدم التنافي بين ملك الرقبة والمنفعة ( فيجتمع لبائع على مشتر ) العين المؤجرة عليه ( الثمن