يختلف ( وإن حفر بئرا ) استؤجر لحفرها ( فعليه شيل ترابها منها ) أي البئر لأنه لا يمكنه الحفر إلا به فقد تضمنه العقد ( فإن تهور ) فيهما ( تراب من جانبها .
أو سقطت فيه ) أي في المحفور من بئر أو نهر ( بهيمة أو نحو ذلك ) فانهال بها تراب ( لم يلزمه ) أي الأجير ( شيله ) أي التراب ( وكان ) شيله ( على صاحب البئر ) إن أراد تنظيفها لأنه سقط فيها من ملكه ولم يتضمن عقد الإجارة رفعه ( وإن وصل ) الأجير في الحفر ( إلى صخر أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه حفره لأن ذلك ) الصخر أو نحوه ( مخالف لما شاهده من الأرض .
فإذا ظهر فيها ) أي الأرض ( ما يخالف المشاهدة كان له ) أي الأجير ( الخيار في الفسخ ) والإمضاء كخيار العيب في المبيع ( فإن فسخ ) الأجير ( كان له من الأجر بحصة ما عمل ) لأن المانع من الإتمام ليس من قبله ( فيقسط الأجر ) المسمى ( على ما بقي ) من العمل ( و ) على ( ما عمل ) الأجير ( فيقال كم أجر ما عمل وكم أجر ما بقي فيسقط الأجر المسمى عليهما ) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر فله خمسان ( ولا يجوز تقسيطه ) أي الأجر ( على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق ذلك ) أي نقل التراب ( فيه ) هذا ما جزم به في المغني والمبدع وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل الباب تبعا للرعاية ( وإن نبع منه ) أي المحفور من بئر أو نهر ( ما منعه ) أي الأجير ( من الحفر فكالصخرة ) له الفسخ ويقسط المسمى على ما عمل وما بقي ويأخذ بالقسط ( ويجوز استئجار ناسخ ) ينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعرا مباحا أو سجلات نص عليه .
ولا بد من تقديره بالمدة أو العمل ( فإن قدره بالعمل ذكر عدد الورق وقدره وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي و ) ذكر ( دقة القلم وغلظه .
فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وإن أمكنه ) ضبطه ( بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة ) لأن الأجر يختلف باختلافه ( ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفرع وأجزاء الأصل ) المنقول منه ( وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ) لأنه عمل معلوم ( فإن أخطأ بالشيء اليسير ) الذي جرت العادة به ( عفي عنه ) لأن ذلك لا يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد به .
قال ابن عقيل ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب كالقصارة والنساجة ونحوهما ) لأن فيه إضرارا