الحوض وكذلك إن اكتراها للسقي بالغرب ) بفتح الغين وسكون الراء دلو كبير معروف ( فلا بد من معرفته .
ويقدر ) السقي ( بالزمان ) كيوم وأسبوع ( أو بعدد الغروب أو بملء بركة ) و ( لا ) يصح تقديره ( بسقي أرض ) لأنه لا ينضبط ( وإن قدره ) أي السقي ( بشرب ماشية جاز لأن شربها يتقارب في الغالب ك ) ما يجوز تقديره ( شيل تراب معروف ) لهما لأنه معلوم بالعرف ( وإن استأجر دابة ليسقي عليها فلا بد من من معرفة الآلة التي يستقي فيها من راوية أو قرب أو جرار إما بالرؤية أو بالصفة ) لأنها تختلف ( ويقدر العمل بالزمان ) كيوم وشهر ( أو بالعدد أو بملء شيء معين .
فإن قدره ) أي العمل ( بعدد المرات احتاج إلى معرفة المكان الذي يستقي منه و ) معرفة المكان ( الذي يذهب إليه ) بالماء ليصبه فيه ( ومن اكترى زورقا ) هو نوع من السفن ( فزواه مع زورق له فغرقا .
ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى المساواة ككفة الميزان كما لو اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا ) أي قرنه بثور آخر ( لاستقاء الماء فتلف .
ضمن ) لأنها مخاطرة ( وكل موضع وقع ) العقد ( على مدة فلا بد من معرفة ) الظهر ( الذي يعمل عليه ) لأنه يختلف في القوة والضعف والغرض يختلف باختلافه ( وإن وقع ) العقد ( على عمل معين لم يحتج إلى ذلك ) أي إلى معرفة الظهر الذي يعمل عليه لأن القصد والعمل وحيث ضبطا حصل المطلوب ( وإن استأجر رحى لطحن قفزان معلومة احتاج إلى معرفة جنس المطحون ) فيعينه ( برا أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك لأن ذلك يختلف ) وتقدم ( ويجوز استئجار كيال ووزان ) وعداد وذراع ونقاد ونحوه ( لعمل معلوم .
أو في مدة معلومة ) لأنه نفع مباح مقصود ( و ) يجوز ( استئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته ) لأن الظاهر أنه بحق فإن الحاكم في الظاهر لا يحكم إلا بحق .
لكن قال الإمام في رواية الفضل بن زياد غير هذا أعجب إلي .
قال في المغني كرهه لأنه يؤول إلى الخصومة وفيه تضييق على مسلم ولا يأمن أن يكون ظالما فيساعده على ظلمه ( ويجوز ) الاستئجار ( لحفر الآبار والأنهار والقنى ولا بد من معرفة الأرض التي يحفر فيها ) لأن الأرض تختلف بالصلابة وضدها ( وإن قدره ) أي الحفر ( بالعمل فلا بد من معرفة الموضع بالمشاهدة لكونها ) أي الأرض ( تختلف بالصلابة والسهولة و ) لا بد أيضا من ( معرفة دور البئر وعمقها وآلتها إن طواها ) أي بناها ( و ) لا بد من معرفة ( طول النهر وعرضه وعمقه ) لأنه