بالمستأجر ( ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له ) أي للمستأجر ( ثيابا ) لأنه منفعة مباحة مباحة كالبناء ( فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح ) العقد ( وإن قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت الثياب معلومة أو مقدرة بثمن .
جاز ) وإلا فلا للجهالة ( ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها ) لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم .
فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من المنافع المباحة المقصودة المعلومة .
$ فصل ( الضرب الثاني $ عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف .
مضبوطة بصفات كالسلم فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل إلى موضع معين ) ليحصل العلم بالمعقود عليه ( ويلزم ) الأجير ( الشروع فيه ) أي فيما استؤجر ( عقب العقد ) لجواز مطالبته به إذن ( فلو ترك ) الأجير ( ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف ) قال الشيخ بسببه ( ضمن ) ما تلف بسببه ( ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا ) لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي ( جائز التصرف ) لأنها معاوضة لعمل في الذمة .
فلم تجز من غير جائز التصرف ( ويسمى الأجير المشترك ) لأنه يتقبل أعمالا لجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم ( وهو ) أي الأجير المشترك ( من قدر نفعه بالعمل ) بخلاف الأجير الخاص فنفعه مقدر بالزمن وتقدم ( ولا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل ) وفي بعض النسخ على شيء ( كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم ) لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم .
فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد .
وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق .
فلم يجز العقد معه ( ويصح ) الجمع بين تقدير المدة والعمل ( جعالة ) لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة .
فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله .
وإن مضت المدة قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط كالمسلم إذا صبر عند التعذر .
وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل بعضه فإن كان