كموقف بولاق ومصر القديمة ونحوهما .
( وتصح إجارة بقر لحرث مكان ) لأنها خلقت له وقد أخرجاه في الصحيحين ( أو ) إجارتها ل ( دياس زرع ) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث ( أو استئجار آدمي ) حر أو قن ( ليدله على الطريق ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا وهو الماهر بالهداية .
ليدلهما على الطريق إلى المدينة ( أو ) استئجار ( رحى لطحن قفزان معلومة ) لأنه منفعة مقصودة ( ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف ) لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا .
فلا تصح الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع ( ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة ) لاختلافها بالصلابة والرخاوة ( وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة أو ) بقوله ( تحرث من هنا إلى هنا أو بالمساحة كجريب أو جريبين أو كذا ذراعا في كذا ) ذراعا ( فإن قدره ) أي الحرث ( بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي يعمل عليها ) لأن الغرض يختلف باختلافها ( ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها وأن يستأجرها مع صاحبها و ) أن يستأجرها ( بآلتها وبدونها ) أي بدون آلة ( وكذا استئجار البقر وغيرها لدياس الزرع واستئجار غنم لتدوس له طينا أو زرعا ) معينا أو موصوفا .
فإن قدره المدة فلا بد من معرفة الحيوان الذي يدوس به لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه وإن كان على عمل غير مقدر بمدة احتاج إلى معرفة نجس الحيوان لأن الغرض يختلف فمنه ما روثه طاهر ومنه ما هو جنس ولا يحتاج إلى معرفة عينه ( وإن اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب وإبل وحمر للحرث .
جاز ) لأنها منفعة مقصودة .
أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها .
فجاز كالتي خلقت له .
وقولها إنما خلقت للحرث أي معظم نفعها .
ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر ( وإن استأجر دابة لإدارة الرحى اعتبر معرفة الحجر بمشاهدة أو صفة ) لأن الغرض يختلف بكبره وصغره ( و ) اعتبر أيضا ( تقدير العمل ) إما بالمدة كيوم أو يومين أو إناء الطعام كقفيز أو قفيزين ( و ) اعتبر أيضا ( ذكر جنس المطحون إن كان ) المطحون ( يختلف ) بالسهولة وضدها لزوال الجهالة ( وإن اكتراها ) أي الدابة ( لإدارة دولاب فلا بد من مشاهدته ومشاهدة دلائه ) لأنها تختلف ( وتقدير ذلك بالزمن أو ملء