وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( من حين العقد .
وكذا إن أطلق فقال آجرتك شهرا ) أ ( و سنة أو نحوهما ) كأسبوع .
فيصح ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكمدة السلم .
اختاره في المغني ونصره في الشرح .
والمذهب لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين ( وإذا آجره سنة هلالية في أولها عد ) المستأجر ( اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ) لأن الشهر ما بين الهلالين ( وكذلك إن كان العقد على أشهر ) معلومة في ابتداء الشهر فيستوفيها بالأهلة تامة كانت أو ناقصة أو مختلفة ( وإن كان ) العقد ( في أثناء شهر استوفى شهرا بالعدد ثلاثين ) يوما ( من أول المدة وآخرها نص عليه في النذر ) لأنه قد تعذر إتمامه بالهلال فتممناه بالعدد ( و ) يستوفى ( باقيها بالأهلة ) لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة .
وهي الأصل ( وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهر كعدة وفاة وشهري صيام الكفارة ومدة الخيار وغير ذلك ) كأجل ثمن وسلم لأنه ساوى ما تقدم معنى .
قال الشيخ تقي الدين إلى مثل تلك الساعة ( وإذا استأجر سنة أو سنتين أو شهرا .
لم يحتج إلى تقسيط الأجرة على كل سنة ) فيما إذا استأجر سنتين ونحوهما ( أو شهر ) فيما إذا استأجر سنة ( أو يوم ) فيما إذا استأجر شهرا ونحوه .
( القسم الثاني إجارتها ) أي العين ( لعمل معلوم كإجارة دابة ) معينة أو موصوفة في الذمة ( للركوب إلى موضع معين أو يحمل عليها ) شيئا معلوما ( إليه ) أي إلى محل معين ( فإن أراد ) المستأجر ( العدول إلى مثله ) أي مثل المكان الذي استأجر إليه ( في المسافة والحزونة ) أي الغلاظة ( و ) هي ضد ( السهولة والأمن أو ) كانت ( التي يعدل إليها أقل ضررا جاز ) لأن المسافة عينت ليستوفي منها المنفعة ويعلم قدرها بها .
فلم تتعين كنوع المحمول الراكب .
قال في المغني ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة المعينة لم يجز العدول إلى غيرها مثل أن يكري جماله إلى مكة ليحج معها .
فلا يجوز أن يذهب بها إلى غيرها .
ولو أكرى جماله جملة إلى بلد .
لم يجز للمستأجر التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جهة وباقيها إلى جهة أخرى ( وإن سلك ) المستأجر ( أبعد منه ) أي من المكان الذي استأجر إليه ( أو ) سلك ( أشق ) منه ( ف ) عليه المسمى و ( أجرة المثل للزائد ) لتعديه به ( ويأتي قريبا .
وإن اكترى ظهرا ) ليركبه ( إلى بلد ركبه إلى مقره ) من البلد ( ولو لم يكن ) مقره ( في أول عمارته ) لأنه العرف .
قلت إن دلت قرينة على ذلك كمن معه أمتعة ونحوها .
فواضح وإلا فمحله إن لم يكن للدواب موقف معتاد .