الرومية منها سبعة أحد وثلاثون يوما وأربعة ثلاثون يوما .
وواحد ثمانية وعشرون يوما وهو شباط .
وزاده الحساب ربعا .
وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون .
وزادوها خمسة وربعا لتساوي سنتهم السنة الرومية ( وإن جهلا ) أي المتعاقدان ( ذلك ) أي ما ذكر من السنين غير العربية ( أو ) جهله ( أحدهما .
لم يصح ) العقد للجهل بمدة الإجارة ( ولا يشترط أن تلي المدة ) أي مدة الإجارة ( العقد .
فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح ) العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها .
فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد ( سواء كانت العين ) المؤجرة ( مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه أو لم تكن مشغولة ) لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد ( فلا تصح إجارة ) أرض ( مشغولة بغراس أو بناء للغير وغيرهما ) إلا أن يأذن مالك الغراس أو البناء .
فينبغي القول بالصحة .
وإذا كان الشاغل لا يدوم كالزرع ونحوه .
أو كان الشغل بما يمكن فصله عنه كبيت فيه متاع .
أو مخزن فيه طعام ونحوه .
جازت إجارته لغيره وجها واحدا .
قاله ابن عبد الهادي في جمع الجوامع .
تتمة لو كانت مشغولة في أول المدة ثم خلت في أثنائها .
فقال ابن نصر الله يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة .
ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة .
وكذا يتوجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة ثم أمكن في أثنائها ( ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد ) عيد فطر وأضحى ( وجمادى ) أولى وثانية ( وربيع ) أول وثاني ( لم يصح ) العقد للجهالة ( فلا بد من تعيين العيد فطرا ) أ ( و أضحى من هذه السنة أو من سنة كذا .
وكذا جمادى ) لا بد من تعيينه الأولى أو الثانية من هذه السنة أو سنة كذا ( و ) كذا ( نحوه ) كربيع لا بد من تعيينه وتعيين سنته ( وتقدم ) ذلك ( في السلم ) بأوضح من هذا ( وإن علقها ) أي الإجارة ( بشهر مفرد كرجب فلا بد أن يبين من أي سنة .
و ) إن علقها ( بيوم ) ف ( لا بد أن يبينه من أي أسبوع ) دفعا للإبهام ( وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين .
قاله في شرح المنتهى ( قاله الشيخ ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا أجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد .
فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء ( ويكون ) ابتداؤها