وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( وإجارة العين تنقسم قسمين $ أحدهما أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو ) إجارة ( الأرض عاما ) أ ( و ) إجارة ( الآدمي للخدمة أو للرعي ) أو للنسخ أو للخياطة ونحوها مدة معينة فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي وتارة تكون في غيره من المنازل والدواب ونحوها وقد حكاه ابن المنذر إجماعا ( ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص وهو ) أي الأجير الخاص ( من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره ( وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها ) أي في مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد ( وتحدث ) المنافع ( على ملكه ) أي المستأجر سواء استوفاها أو تركها كالمبيع ( ويشترط أن تكون المدة معلومة ) لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له فاشترط العلم بها كالمكيلات ويشترط أيضا أن ( يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ) المدة لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا .
وظاهره ولو ظن عدم العاقد .
قال في الرعاية ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى .
قاله في المبدع .
وفيه نظر ( فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية ) لأنها المعهودة .
فإن وصفها به كان تأكيدا ( وإن قال ) سنة ( عددية أو ) قال ( سنة بالأيام ف ) هي ( ثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون يوما ) والسنة اثنا عشر شهرا ( وإن قال ) سنة ( رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية .
وهما يعلمانها جاز ) ذلك ( وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم ) فإن الشهور