وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين إجارة وبيع ) ما لم يكن حيلة .
( وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ) ذلك .
( ولم يصح ) كل من الإجارة والمساقاة .
قال المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا .
ومقتضى ما قدمه في المنتهى أنه يصح في الإجارة ويبطل في المساقاة .
( وسواء جمعا بين العقدين ) أي الإجارة والمساقاة ( أو عقدا واحدا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر سواء قيل بصحة العقد أو فساده وسواء قطعه المالك أو غيره ونحوه ) قاله الشيخ تقي الدين .
قلت مقتضى القواعد .
أنه لا ينقص من أجرة الأرض شيء إذا قلنا بصحتها لأن الأرض هي المعقود عليها ولم يفت منها شيء .
وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر .
وله أجرة مثل عمله فيها والله أعلم .
( وتصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها ) أي حمل الشجر وهو ثمرها وورقها ونحوه وحكاه أبو عبيد إجماعا .
وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض .
ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
( وتصح إجارتها ) أي الشجرة ( لنشر الثياب عليها ونحوه ) كاستظلال بها لأنه نفع مباح .
( ويشترط ) للمزارعة ( كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر ) لأنهما يشتركان في نمائه .
فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة .
( ولا تصح ) المزارعة ( إن كان البذر من العامل أو ) كان البذر ( منهما ) أي من العامل ورب الأرض .
( أو ) كان البذر ( من أحدهما والأرض لهما ) لما تقدم ( أو ) البذر من واحد و ( الأرض والعمل من الآخر أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر و ( البذر من ثالث أو ) الأرض من واحد والعمل من آخر والبذر من ثالث و ( البقر من رابع ) فلا تصح في جميع هذه الصور لأنه البذر ليس من رب الأرض .
( وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض واختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد ) يوسف ( الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح ) قاله في المغني .
قال في الإنصاف وهو أقوى دليلا .
( وعليه عمل الناس ) لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر .
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين .
( وإن قال ) رب أرض لعامل ( آجرتك نصف أرضي بنصف البذر