ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لجهالة المنفعة .
وكذلك لو جعلها ) أي المنفعة ( أجرة لأرض آخرى أو ) أجرة ل ( دار .
لم يجز ) لجهالة المنفعة ( و ) إذا فسدت وكان البذر من العامل .
( الربح والزرع كله للمزارع ) لأنه صاحب البذر لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال .
( وعليه أجرة مثل الأرض ) لأن ربها دخل على أن يأخذ ما سمي له .
فإذا فات رجع إلى بدله لكونه لم يرض ببذل أرضه مجانا .
وإن كان البذر منهما فالزرع لهما بحسبه .
( فإن أمكن علم المنفعة ) أي منفعة العامل وبقره وآلته .
( وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر ) وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة ( جاز ) لانتفاء الغرر والجهالة .
( وكان الزرع بينهما ) نصفين لأن البذر الذي هو أصله كذلك .
( وإن شرط ) المزارع ( أن يأخذ رب الأرض مثل بذره و ) أن ( يقتسم الباقي ففاسد ) كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة .
وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة .
لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر .
فيختص به المالك وربما لا تخرجه وموضوعها على الاشتراك .
( وإن شرط ) في المزارعة أو المساقاة ( لأحدهما ) أي رب البذر والشجر أو العامل ( قفزانا معلومة ) لم تصح لما تقدم .
( أو ) شرط لأحدهما ( دراهم معلومة ) لم تصح لأنه ربما لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيؤدي إلى الضرر .
( أو ) شرط لأحدهما ( زرع ناحية معينة ) فسدت .
قال في المغني والمبدع بإجماع العلماء .
( أو ) يشترط لأحدهما ( ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة .
ومتى فسد العقد ) أي عقد المزارعة والمساقاة ( فالزرع ) لصاحب البذر وعليه أجرة العامل .
( والثمر لصاحبه ) أي البذر أو الشجر ( وعليه الأجرة ) للعامل لأنه عمل بعوض لم يسلم له .
( وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا ) فيما تقدم من الأحكام .
( والحصاد والدياس والتصفية ) أي تصفية الحب من التبن ( واللقاط على العامل ) لأنه من العمل الذي لا يستغنى عنه ولقصة خيبر .
( ويكره الحصاد والجذاذ ليلا ) لأنه ربما أصابه أذى من نحو حية .
( وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ) لكون البذر ليس من رب الأرض .
( ويكون الزرع لمالك البذر ) لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال ( وعليه أجرة الأرض و ) وأجرة ( العمل ) في الزرع لأنه إنما بذل نفعه ونفع أرضه بعوض لم يسلم له .
فرجع ببدله .