وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جنس البذر ولو تعدد ) البذر ( و ) معرفة ( قدره ) أي البذر كالشجر في المساقاة ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة .
( وفي المغني أو تقدير المكان ) وتعيينه أو بمساحته ( وإن شرط ) رب المال للعامل ( إن سقي سيحا أو زرعها شعيرا فالربع و ) إن سقى ( بكلفة أو ) زرع ( حنطة النصف ) لم يصح للجهالة ( أو ) قال رب المال ( لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ) أي النوعين لم يصح للجهالة ( أو ) قال ( لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع ) لم يصح للجهالة .
( أو قال ) رب المال ( ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه ) ولم يبين البذر لم يصح للجهالة .
( أو ) قال ( ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على الآخر بالربع لم يصح ) لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه ( وإن قال ما زرعت من شيء فلي نصفه صح ) لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
( وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين .
فجعل له ثلثي الثمرة صح .
وكان السدس حصته من المساقاة ) كما لو ساقى أجنبيا بذلك ( وإن جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ) المساقاة لأنه لم يجعل للعامل شيء في مقابلة عمله .
( ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ) نصفين .
وشرط الثلث للعامل باطل لأن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءا ويستعمله بلا عوض .
فلا يصح ( ولا يستحق العامل شيئا ) في نظير عمله ( لأنه متبرع ) به .
وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضا وله أجرة مثله .
$ فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب $ ( تجوز ) المزارعة ( بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع كما تقدم ) لقصة خيبر .
( فإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر ) الذي بها ( صح ) سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه .
وقال قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا ولأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة .
( وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر ) الذي بها ( صح كجمع