فسد الشرط والعقد ) لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال .
( وحكم العامل ) في مساقاة ومزارعة ( حكم المضارب فيما يقبل قوله و ) في ( ما يرد ) قوله فيه لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله .
( فإن اتهم ) رب المال العامل بخيانة ( حلف ) العامل لاحتمال صدق المدعي .
( وإن ثبتت خيانته ) قبل تمام العمل بإقراره أو ببينة أو نكوله ( ضم إليه من يشارفه كالوصي إذا ثبتت خيانته ) تحصيلا للغرضين ( فإن لم يمكن حفظه ) أي المال من العامل ( استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه ويزيل يده ) لخيانته ( فإن عجز ) العامل ( عن العمل كضعفه مع أمانته ضم إليه قوي ) أمين ( ولا تنزع يده ) لأن العمل مستحق عليه ولا ضرر في بقاء يده .
( فإن عجز ) العامل ( بالكلية أقام ) العامل ( مقامه من يعمل والأجرة عليه في الموضعين ) لأن عليه توفية العمل وهذا من توفيته .
( وإذا ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة فهي بينهما ) على ما شرطا كالكل .
( ويلزم من بلغت حصته منهما نصابا زكاته ) لأن العامل يملك حصته بالظهور كرب المال ( وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال ) لأنه يجب على رقبة الأرض سواء أثمرت الشجر أو لم تثمر زرع الأرض أو لم يزرعها .
( وإذا ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال .
( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها ) لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك .
( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج .
( وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة .
( وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره ) كالمالك .
وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة ( ويتبع في الكلف السلطانية ) أي التي يطلبها السلطان ( العرف ما لم يكن شرط ) فيعمل بمقتضاه .
فما عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه .
( وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو ) وضع ( على الغفار فعلى ربه ما لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة ) قاله الشيخ وقال ولمن له الولاية على المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل .
قال ومن لم يخلص مال غير من التلف إلا بما أدى عنه .
رجع به في أظهر قولي العلماء .
( ويعتبر ) في مزارعة ( معرفة