وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( ويلزم العامل ) في مساقاة ومزارعة $ ( ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي ) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إلى إدارة دولاب .
وقوله ( والاستقاء ) أي إخراج الماء من بئر أو نحوها بإدارة الدولاب لذلك لا حفر البئر أو تحصيل الماء بنحو شراء .
فإنه على المالك كما يأتي .
( والحرث وآلته وبقره والزبال ) بكسر الزاي تخفيف الكرم من الأغصان .
وكأنه مولد قاله في الحاشية .
( وقطع ما يحتاج إلى قطعه ) من نحو جريد النخل ( وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء و ) إصلاح ( موضع التشميس وقطع الحشيش المضر ) بالشجر أو الزرع ( من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس وآلة ذلك كالفأس ونحوه ) كالمنجل ( وتفريق الزبل ) والسباخ ( ونقل الثمر ونحوه إلى جرين وتجفيفه وحفظه ) أي الثمر ( في الشجر وفي الجرين إلى قسمة ) لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع وزيادتهما .
فهو لازم للعامل بإطلاق العقد ( وكذا الجذاذ إن شرط عليه ) وصح شرطه عليه لأنه لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن والضمين في البيع .
( وإلا ) يشترطه العامل ( ف ) هو ( عليهما بقدر حصتيهما ) لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فكان عليهما كنقل الثمرة إلى المنزل وهكذا عللوه وفيه نظر .
فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ نحوه تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ .
( فإن شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم ) يؤخذ ( من ) ثمن ( الثمرة وقدر ) العامل ( الأجرة أو لم يقدرها .
لم يصح ) ذلك ( كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأن العمل عليه ) فلا يصح شرط أخذ عوضه ( و ) يجب ( على رب المال ما فيه حفظ الأصل من شد الحيطان ومثله ) أي مثل ما يحفظ الأصل تحصيل ( السباخ .
قاله الشيخ وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره ) أي الدولاب ( من آلة ودابة وشراء الماء و ) شراء ( ما يلقح به وتحصيل الزبل .
وقال الموفق وغيره والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل كبقر الحرث ) وهو قول ابن أبي موسى .
( فإن شرط ) في مساقاة أو مزارعة ( على أحدهما ) أي المالك أو العامل ( ما يلزم الآخر أو بعضه