وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالبيع والثاني ينفي ذلك .
( وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده .
وشهد الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد ) لتمام النصاب بالنسبة إليه .
وله أن يحلف مع الشاهد الثاني وتثبت الوكالة أيضا في الجارية وإن لم يحلف فلا .
( وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد و ) شهد ( الآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء ) فله بيعه ( لعمرو ) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد .
وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا وإلا فلا لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال ويأتي .
( ولا تثبت الوكالة و ) لا ( العزل بخبر واحد ) بل باثنين في غير المال وما يقصد به .
ويأتي أن الوكالة فيه تثبت بما يثبت هو به .
وفي المغني العزل لا يثبت إلا بما يثبت به الوكيل .
( فإن شهد اثنان ) حسبة ( بلا دعوى التوكيل أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه .
ثبتت الوكالة ) لأن معنى ما علمت هذا أي أنه وكلني وذلك ليس تكذيبا لهما لأنه قبل شهادتهما لم يعلمه وبها علمه .
( وإن قال ) المشهود له ( ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته ) لتكذيبه شاهديه .
( وإن قال ) المشهود له ( ما علمت وسكت .
قيل له فسر فإن فسر بالأول ) أي أنه ما علم هذا وأنه يتصرف ( ثبتت ) لما تقدم .
( وإن فسر بالثاني ) بأن قال ما أعلم صدق الشاهدين ( لم تثبت ) الوكالة لما سبق ( وتقبل شهادة الوكيل على موكله ) لعدم التهمة .
كشهادة الأب على ولده وأولى ( و ) تقبل شهادة الوكيل ( له ) أي لموكله ( فيما لم يوكله فيه ) لأنه أجنبي بالنسبة إليه ( فإن شهد ) الوكيل ( بما كان وكيلا فيه بعد عزله ) من الوكالة ( لم تقبل ) شهادته ( أيضا سواء كان ) الوكيل ( خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم ) لأنه بعقد الوكالة صار خصما فيه .
فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه .
( وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل ) زيدا ( في طلاقها ) لم تقبل ( أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ) شهادتهما لأنها تجر نفعا .
أما في الأولى فلعود منفعة البضع إليهما .
وأما في الثانية فلبقاء النفقة على الزوج .
( ولا تقبل شهادة ابن الرجل ) له بالوكالة ( ولا ) شهادة ( أبويه له بالوكالة ) ولا شهادة أبيه وابنه لأنها شهادة فرع لأصل وعكسه ( ويثبت العزل بها ) أي بشهادة أبوي الموكل أو ابنيه أو أبيه وابنه ( لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها ) أي يطلبها .
فهي كالشهادة عليه ( فإن قبض الوكيل ) الدين من الغريم ( فحضر الموكل