وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي قال قد عزله ( واحد غيرهما ) أي غير الشاهدين قبل الحكم أو بعده ( ثبتت ) الوكالة لأنه قد تم النصاب بها ولم يتم بالعزل .
( فإن قالا جميعا ) أي الشاهدان أو قال اثنان غيرهما ( كان قد عزله ثبت العزل ) لتمام نصابه .
وسواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده .
( وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة .
و ) شهد ( شاهد أنه وكله يوم السبت ) لم تتم الشهادة لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت .
فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد .
( أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية و ) شهد ( آخر أنه ) وكله ( بالعجمية ) لم تتم الشهادة .
لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية فلم تكمل الشهادة على فعل واحد .
( أو شهد أحدهما أنه قال ) له ( وكلتك و ) شهد ( الآخر أنه قال ) له ( أذنت لك في التصرف ) لم تتم الشهادة ( أو ) شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر ( أنه قال جعلتك وكيلا أو جريا ) .
قال في الصحاح الجري الوكيل والرسول .
( لم تتم الشهادة ) لأن اللفظ مختلف فلم تكمل الشهادة على شيء واحد .
وهذا معنى ما ذكره في المغني وغيره هنا وفيه ما يأتي في الشهادات تأمل .
( وإن شهد أحدهما ) أي أحد الشاهدين ( أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر ) بتوكيله ( يوم السبت ) كملت لأن الإقرارين بعقد واحد ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة .
( أو شهد ) أحدهما ( أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية .
و ) شهد ( الآخر أنه أقر بها ) أي الوكالة ( بالعربية ) كملت لعدم التنافي ( أو شهد أحدهما أنه وكله و ) شهد ( الآخر أنه أذن له في التصرف ) كملت لاتحاد المعنى .
وهذا بخلاف ما تقدم لأنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة واختلفا فيها .
وهنا لم يتعرضا للصيغة .
( أو قال أحدهما ) أي الشاهدين ( أشهد أنه ) أي الموكل ( أقر عندي أنه وكيله .
وقال ) الشاهد ( الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه جريه ) تمت الشهادة بالوكالة له لعدم التنافي لما سبق .
( أو ) شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله والآخر أنه أقر ( أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته تمت الشهادة وثبتت الوكالة بذلك ) لعدم التنافي لإمكان تعدد الإقرار .
( وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد ) الشاهد ( الآخر أنه وكله وزيدا ) لم تتم الشهادة للتنافي ( أو شهد ) أحدهما ( أنه وكله في بيعه ) أي العبد ( وقال ) الشاهد ( الآخر وكله في بيعه وقال لا تبعه حتى تستأمرني أو ) حتى ( تستأمر فلانا .
لم تتم الشهادة ) ولم تثبت الوكالة للتنافي لأن الأول أثبت استقلاله