وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وأن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه ) أي الموكل أو أبواه وابنه ( لم تقبل شهادتهما ) لأنها شهادة فرع لأصله وبالعكس ( وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده أو ابنا سيده أو أبواه لم تقبل ) شهادتهما لأنها شهادة مالك لرقيقه أو شهادة فرع أو أصل لرقيق أصله أو فرعه ( وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ) يعني قال أحدهما أنه وكل الآخر .
( ولم يسمعه ) أي الإقرار ( شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل وحضر الوكيل .
فقدم خصما لموكله .
وقال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيلا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ) في غير تعديل وجرح .
ويأتي في القضاء يحكم بعلمه بالإقرار في مجلس حكمه .
وإن لم يسمعه معه غيره لكن إقراره بالوكالة توكيل وليس إقرارا لأنه لم يظهر حقا عليه وإنما هو إشهاد فليس مما يأتي .
( ولو حضر رجل ) قاضيا ( وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره ) الوكيل .
( فأقام ) المدعي ( بينة بما ادعاه ) من الدين ( حلفه الحاكم ) على رواية تأتي في القضاء استظهارا .
( وحكم له بالمال ) ويأتي أنه لا يحلف مع البينة التامة ( فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة ) لم يؤثر في الحكم أو حضر .
( وادعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم ) لأن القضاء على الغائب صحيح .
وإن لم يكن وكيل ( وإن ادعى ) إنسان ( أن صاحب الحق ) أي الدين ( أحاله به ) على الغريم ( فكدعوى وكالة و ) دعوى ( وصية على ما تقدم ) فإن صدقه لم يلزم الدفع إليه .
وإن كذبه لم يستحلف لأن الدفع إليه غير مبرىء .
لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة والوصية .
وعنه يلزمه الدفع إليه لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث .
ورد بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقا والدفع إليه مبرىء .
فإنه أقر أن لا حق لسواه بخلافه هنا .
فإلحاقه بالوكيل أولى .
وتقبل بينة المحال عليه على المحيل فلا يطالبه .
وتعاد لغائب محتال بعد دعواه .
فيقضي له بها إذن قاله في المبدع .
وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقا .
صدقه أو لا .
تلف في يده أو لا لأنه قبضه على أنه مضمون عليه .
( وإن ادعى ) إنسان ( أنه ) أي رب الحق ( مات وأنا وارثه لا وارث له غيري .
لزمه ) أي الغريم ( الدفع إليه مع التصديق ) لأنه مقر له بالحق وأنه يبرأ بهذا الدفع فلزمه كما لو جاء صاحب الحق .
و ( لا )