وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب الحق الوكالة حلف ) صاحب الحق أنه لم يوكله لأن الأصل عدمه .
( ورجع ) صاحب الحق ( على الدافع وحده ) بدينه ( إن كان ) الحق ( دينا ) لأن حقه في ذمته .
ولم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله .
( و ) يرجع ( هو ) أي الدافع ( على الوكيل ) بما دفع له ( مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريط ) ه حتى تلف لاستقراره عليه بالتعدي أو التفريط ( وإن لم يتعد ) الوكيل ( فيه ) أي فيما قبضه ( مع تلفه ) بيد الوكيل ( لم يرجع الدافع ) على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة لأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم .
ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد .
فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره .
وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا .
( وإن كان ) المدفوع ( عينا كوديعة ونحوها فوجدها ) ربها ( أخذها ) ممن هي بيده لأنها عين حقه .
( وله مطالبة من شاء بردها ) فإن شاء طالب الوديع لأنه أحال بينه وبين ماله .
وإن شاء طالب مدعي الوكالة لأنه قبض عين ماله بغير حق .
( فإن طالب ) رب الوديعة ( الدافع فللدافع مطالبة الوكيل بها وأخذها من يده ) ليسلمها لربها .
ويبرأ من عهدتها إن كانت باقية .
( وإن كانت تالفة أو تعذر ردها .
فله ) أي لربها ( تضمين من شاء منهما ) أي من الدافع والقابض لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه .
( ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر ) لأن كل واحد منهما يدعي أن ما أخذه المالك ظلم .
ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد .
فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره .
( إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع ) الدافع ( على الوكيل ) ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت ببينته .
قال ومجرد التسليم ليس تصديقا .
( وإن ضمن ) رب الوديعة ( الوكيل لم يرجع على الدافع .
وإن صدقه ) لاعتراف الوكيل ببراءته وأن رب الحق ظلمه .
فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه .
( لكن إن كان الوكيل تعدى فيها ) أي الوديعة ( أو فرط استقر الضمان عليه ) ولو كان الدافع صدقه .
( فإن ضمن ) رب الوديعة الوكيل ( لم يرجع على أحد ) بما غرمه ( وإن ضمن ) رب الوديعة ( الدافع رجع ) الدافع ( عليه ) أي على الوكيل ( ولو شهد بالوكالة اثنان .
فقال أحدهما ) أي أحد الشاهدين قبل الحكم بها ( قد عزله ) الموكل ( لم تثبت الوكالة ) لأن رجوع الشاهد قبل الحكم يمنع الحكم بشهادته .
( فإن قاله ) أي قال قد عزله ( بعد حكم الحاكم بصحتها ) ثبتت لأن رجوعه بعد الحكم لا يرفعه ولم يتم النصاب بعزله .
( أو قاله )