وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المأخوذات .
( فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع ) الباعث ( به ) أي الزائد من الدينار والثوب ( على الرسول ) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه .
وعزاه في المغني إلى رواية مهنا .
وفي القواعد يضمن المرسل لغريره ويرجع هو على الرسول .
وعزاه إلى رواية مهنا واقتصر عليه في الإنصاف في الحوالة .
وجزم به في المنتهى وللموكل تضمين الوكيل لأنه تعدى بقبض ما لم يؤمر بقبضه .
فإن ضمنه لم يرجع على آخذه .
لاستقرار الضمان عليه لحصول التلف تحت يده .
نص عليه .
( وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو ) وكله ( في بيع عبده أو ) وكله ( في قبض دار له في يد رجل ثم غاب ) الموكل ( فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها ) أ ( و ) أقام ( العبد ) البينة ( أنه أعتقه ) أ ( و ) أقام ( من في يده الدار ) البينة ( أنه ملكها منه ) أو وقفها عليه ( زالت الوكالة ) لزوال محلها ( وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده ) الموكل في عتقه ( انعزل الوكيل ) لأن ذلك دليل رجوعه .
( ولو باع له وكيله ثوبا ) أو نحوه ( فوهب له ) أي للوكيل ( المشتري منديلا ) بكسر الميم أو نحوه ( في مدة الخيارين فهو ) أي المنديل ( لصاحب الثوب ) نص عليه .
( لأنه زيادة في الثمن ) في مدة الخيارين .
( فلحق به ) أي بالثمن وكذا عكسه .
وعلم منه أنه لو وهبه شيئا بعد مدة الخيارين أنه للموهوب له .
$ فصل ( فإن كان عليه ) أي على إنسان ( حق ) من دين $ كثمن وقيمة متلف .
( أو عنده وديعة لإنسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه ) الدين أو الوديعة ( فصدقه ) المدين أو الوديع ( لم يلزمه الدفع إليه ) لأن عليه فيه تبعة لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق عليه الرجوع .
إلا أن يقيم به بينة .
( وإن كذبه ) أي كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة ( لم يستحلف ) لعدم فائدة استحلافه .
وهي الحكم عليه بالنكول .
( كدعوى ) إنسان ( وصية به ) أي بالدين أو الوديعة .
فلا يلزم المدين ولا المودع الدفع إليه إن صدقه ولا الحلف إن كذبه لما تقدم .
( فإن دفع ) المدين أو الوديع ( إليه ) أي إلى مدعي الوكالة ( فأنكر