وقال مجاهد إذا كان عاقلا ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه .
كمن ترك الصلاة ومنع الزكاة ونحو ذلك .
( ولا يدفع إليه مال ) بعد بلوغه ( قبله ) أي قبل رشده ( ولو صار شيخا ) لما تقدم .
( ولا يدفع إليه ) أي إلى المحجور عليه لحظة ماله ( حتى يختبر ) أي يمتحن ( بما يليق به ويؤنس ) أي يعلم ( رشده ) لقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح > ! الآية أي فاختبروهم فعلق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه وهو يختلف .
( فإن كان من أولاد التجار وهم ) أي التجار ( من يبيع ويشتري ) لطلب الربح ( ف ) إيناس الرشد منه ( بأن يتكررا ) أي البيع والشراء ( منه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا .
وأن يحفظ ما في يده من صرفه فيما لا فائدة فيه كالقمار والغناء وشراء المحرمات ) كالخمر وآلات اللهو ( ونحوه .
وليس الصدقة به وصرفه في باب بر ) كغزو وحج ( و ) صرفه في ( مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا إذ لا إسراف في الخير ) قال في الاختيارات الإسراف ما صرفه في المحرمات أو كان صرفه في المباح يضر بعياله أو كان وحده .
ولم يثق بإيمانه أو أسرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة انتهى .
وقال المصنف في الحاشية الفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي .
( ويختبر ابن المزارع بما يتعلق بالزراعة والقيام على العمال والقوام .
و ) يختبر ( ابن المحترف ) أي صاحب الصناعة ( بما يتعلق بحرفته .
و ) يختبر ( ابن الرئيس والصدر الكبير و ) ابن ( الكاتب الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه .
فإن صرفها في مصارفها ومرافقها استوفى على وكيله فيما وكل فيه واستقصى عليه ) أي على وكيله ( دل ذلك على رشده ) فيعطى ماله ويشترط في الكل ما تقدم في ابن التاجر من حفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه .
ولو أخره وأرجعه إلى الكل كما صنع غيره لكان أفيد .
( و ) إذا علم رشده أعطى ماله ( سواء رشده الولي أو لا ) لقوله تعالى ! < فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم > ! ( قال