ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة .
فلم يجزني .
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني متفق عليه .
( أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم .
فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية .
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه .
( دون ) نبات ( الزغب الضعيف ) لأنه ينبت للصغير ( وتزيد الجارية ) على الذكر بشيئين ( بالحيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه .
( والحمل لأن حملها دليل إنزالها فيحكم ببلوغها منذ حملت ) لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما .
لقوله تعالى ! < فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب > ! .
( ويقدر ذلك ) أي الوقت الذي حكم ببلوغها منه ( بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين ) لأنها أقل مدة الحمل .
( إذا كانت توطأ ) بأن كانت مزوجة ( وإن طلقت وكانت لا توطأ فولدت لأكثر مدة الحمل ) وهي أربع سنين ( فأقل ) من ذلك ( منذ طلقت فقد بلغت قبل الفرقة ) لأنه لا يحتمل خلاف ذلك .
( و ) يحصل بلوغ ( خنثى ) بأحد خمسة أشياء ( بسن ) أي تمام خمس عشرة سنة ( أو نبات ) شعر خشن ( حول الفرجين أو مني من أحدهما .
أو حيض من فرج ) أي مما يشبه فرج الأنثى ( أو هما ) أي الحيض والمني .
( من فرج واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه ) لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد حاضت .
ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه .
( ولا اعتبار ) في البلوغ ( بغلظ الصوت .
و ) لا ( فرق الأنف .
و ) لا ( نهود الثدي .
و ) لا ( شعر الإبط ونحو ذلك ) لعدم اطراده ( والرشد الصلاح في المال لا غير ) في قول أكثر العلماء .
لقوله تعالى ! < فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم > ! قال ابن عباس يعني صلاحا في أموالهم