وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشيخ وإن نوزع ) أي نازع وليه ( في الرشد فشهد ) به ( شاهدان قبل ) الحاكم شهادتهما وعمل بها ( لأنه ) أي الرشد ( قد يعلم بالاستفاضة ) كالنسب ( ومع عدمها ) أي البينة ( له اليمين على وليه ) لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
( أنه لا يعلم رشده ) لأن اليمين على فعل الغير فكانت على نفي العلم .
( ولو تبرع ) من لم يعلم رشده ( وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده ) وقت التبرع ( نفذ ) تبرعه وكذلك سائر عقوده لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر .
( والأنثى ) إذا أريد اختبارها ( يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والاستغزال ) أي دفعها الكتان ونحوه إلى الغزالات ( بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه ) كالقطن ( وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك .
فإن وجدت ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة ) يدفع إليها مالها وإلا فلا .
( ووقت الاختبار قبل البلوغ ) لقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى > ! فظاهرها أن ابتلاءهم قبل البلوغ لأنه سماهم يتامى وإنما يكون ذلك قبل البلوغ .
ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتى فدل على أنه قبله ولأن تأخيره إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد .
لكونه ممتدا حتى يختبر ويعلم رشده .
( ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة ) وإلا أدى إلى ضياع المال وحصول الضرر .
( وبيع الاختبار وشراؤه صحيح ) لقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى > ! ولا يأمر بغير الصحيح .
$ فصل ( وتثبت الولاية على صغير ومجنون ) $ ذكر أو أنثى ( لأب ) لأنها ولاية .
فقدم فيها الأب كولاية النكاح .
ولكمال شفقته ( بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا ) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال .
ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل قد يحتاج إلى ولي .
فلا يكون وليا على غيره ولكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له في الكتابة .
ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه