وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحفظ من غير إذنه .
( ولا مكاتبا بغير جعل ) لأنه ليس له التبرع .
وإن كان بجعل جاز لأن له التكسب من غير إذن سيده .
( وإن شرط جعله ) أي الرهن ( في يد اثنين .
لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ) لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا .
فلم يجز لأحدهما الانفراد كالوصيين .
( ويمكن اجتماعهما في الحفظ بأن يجعلاه ) أي الرهن ( في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل ) بضم القاف .
وهو الغلق من خشب أو حديد ( فإن سلمه ) أي الرهن ( أحدهما إلى الآخر .
فعليه ضمان النصف ) لأنه القدر الذي تعدى فيه .
( فإن مات أحدهما ) أي أحد الاثنين اللذين شرط جعل الرهن بيدهما .
( أو تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة ) لأحد المتراهنين ( أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخر ) فيقيمه الحاكم إن لم يتراض المتراهنان .
وإن شرط أن يكون الرهن يوما بيد المرتهن ويوما بيد فلان جاز .
ذكره القاضي في مواضع .
قاله المجد في شرحه .
( وليس للراهن ولا المرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا ) أي الراهن والمرتهن ( أن يكون ) الرهن ( على يده إن كان ) المشروط جعله تحت يده عدلا ( ولم تتغير حاله عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة ) إذا لم يملكاه فالحاكم أولى .
( وله ) أي لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده ( رده ) أي الرهن ( عليهما ) أي المتراهنين ( وعليهما قبوله ) منه لأنه أمين متطوع بالحفظ .
فلم يلزمه المقام عليه .
كسائر الأمانات .
( فإن امتنعا ) أي المتراهنان من أخذ الرهن من العدل ( أجبرهما الحاكم ) على أخذه منه .
( فإن دفعه ) الحاكم ( إلى أمين من غير امتناعهما ) من أخذه ( ضمن الحاكم والأمين معا ) الرهن لتعدي الحاكم بدفعه مع حضور مستحقيه وعدم امتناعهما .
إذ لا ولاية له على الحاضر غير الممتنع .
وتعدي الأمين بأخذه مال الغير بغير مقتض .
( وكذلك لو تركه ) أي الرهن ( العدل عند آخر مع وجودهما ) أي المتراهنين ( ضمن العدل والقابض ) الرهن لما تقدم ( فإن امتنعا ) أي المتراهنان من قبض الرهن من العدل ( ولم يجد العدل حاكما ) أهلا ( فتركه ) العدل ( عند عدل آخر لم يضمن ) أحد منهما الرهن للعذر ( وإن امتنع أحدهما ) أي المتراهنين من قبض الرهن من العدل ( لم يكن له ) أي للعدل ( دفعه ) أي الرهن ( إلى الآخر ) فإن امتنع الراهن لم يدفعه للمرتهن أو امتنع المرتهن لم يكن له دفعه للراهن لأنه متى سلمه لأحدهما فوت على الآخر حقه ( فإن فعل ) أي دفع العدل الرهن لأحدهما بغير إذن الآخر ( ضمن ) ما فات على الآخر ( فإن كانا ) أي المتراهنان ( غائبين أو تغيبا )