وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسافة القصر ( وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه ) العدل أي الرهن إلى الحاكم ( فقبضه ) منه ( أو أقبضه الحاكم عدلا ) لقيام الحاكم مقامهما حينئذ ( فإن لم يجد ) العدل ( حاكما أودعه ) العدل ( ثقة ) للحاجة ( فإن أودعه ) العدل ( الثقة مع وجود الحاكم ) العدل ( ضمن ) لقيام الحاكم مقامهما .
وقد عدل عنه ( وإن لم يكن له ) أي للعدل ( عذر ) من مرض أو سفر ونحوهما ( وكانت الغيبة ) أي غيبة المتراهنين ( دون مسافة القصر فكما لو كانا حاضرين ) لأن ذلك في حكم الإقامة .
وإن كانت مسافة القصر قبضه الحاكم منه .
فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل قاله في المغني .
( وإن كان أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له ) أي العدل ( دفعه ) أي الرهن ( إلى الحاضر منهما ) لأن في رده إليه تضييع حق الغائب منه .
( وكل موضع قلنا لا يجوز له ) أي العدل ( دفعه ) أي الرهن ( إلى أحدهما ) أي الراهن والمرتهن ( إذا دفعه ) العدل ( إليه فعليه ) أي العدل ( رده ) أي الرهن ( إلى يده ) استدراكا لحظ الآخر ( فإن لم يفعل ) العدل ( ضمن حق الآخر ) لأنه فوته عليه .
( وإن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( على نقله ) أي الرهن ( عن يده ) أي العدل ( جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وكذلك لو كان الرهن فى يد المرتهن فلم تتغير حاله .
لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده ) إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك .
( فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما .
فلمن طلب نقله ) أي الرهن ( عن يده ذلك ) لدعاء الحاجة إليه ( ويضعانه ) أي يضع الراهن والمرتهن الرهن ( في يد من اتفقا عليه ) أي على أن يكون تحت يده .
لأن الحق لا يعدوهما ( فإن اختلفا ) فيمن يضعانه عنده ( وضعه الحاكم عند عدل ) قطعا للنزاع ( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في تغيير حاله ) أي العدل ( بحث الحاكم ) عن حاله ( وعمل ) الحاكم ( بما ظهر له ) لأنه محل اجتهاد .
( وهكذا لو كان ) الرهن ( في يد المرتهن فتغيرت حاله ) أي المرتهن ( في الثقة ) أي العدالة ( والحفظ .
فللراهن رفعه ) أي الرهن ( عن يده إلى الحاكم ليضعه ) أي الرهن ( في يد عدل ) لدعاء الحاجة إلى ذلك .
وإن اختلفا في تغير حال المرتهن بحث الحاكم وعمل بما ظهر له .
كما تقدم في العدل ( وإن مات العدل ) والرهن بيده ( أو ) مات ( المرتهن ) والرهن بيده ( لم يكن لورثتهما إمساكه ) أي الرهن ( إلا برضاهما ) أي الراهن والمرتهن فيما إذا مات العدل .
لأن المتراهنين