وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو باعه العدل ) بإذن الراهن ( اشترط إذن المرتهن ) لأن البيع لحقه .
فلم يجز حتى يأذن فيه .
( ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن ) لأن الأصل بقاؤه على الإذن .
( ويجوز للعدل أو المرتهن ) إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه .
( بيع قيمة الرهن ) أو مثله ( كأصله ) المأخوذ عنه القيمة .
( بالإذن الأول ) ولا يحتاج إلى تجديد إذن لأن البدل يقوم مقام مبدله .
( فإن لم يكن ) الراهن ( أذن ) في بيع الرهن ( أو ) كان ( أذن ) فيه ( ثم عزله .
رفع ) المرتهن ( الأمر إلى حاكم .
فيجبره ) أي المدين ( على وفاء الدين أو بيع الرهن ) للوفاء من ثمنه .
لأن هذا شأن الحاكم .
قال في المغني وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع فللمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن بثمنه كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع .
( فإن لم يفعل ) الراهن ذلك ( حبسه ) الحاكم ( أو عزره ليبيعه ) أو يوفي الدين ( فإن أبى ) الراهن ( باعه ) الحاكم ( عليه .
وقضى الدين ) من ثمنه لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب أداؤه .
( وحكم ) المدين ( الغائب حكم الممتنع من الوفاء ) فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين .
لأن له ولاية مال الغائب كما يأتي في القضاء .
( قال الشيخ ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو كان في بيعه وهو في الحبس ضررا عليه .
وجب إخراجه ) من الحبس ليبيعه .
( ويضمن عليه أو يمشي معه هو ) أي رب الحق ( أو وكيله ) إن خيف هربه دفعا للضرر .
$ فصل ( وإذا قبض الرهن $ من تراضي المتراهنان أن يكون ) الرهن ( على يده صح قبضه ) للرهن ( وكان وكيلا للمرتهن ) في قبضه ( وقام قبضه مقام المرتهن في اللزوم به ) أي بقبضه ( إذا كان ممن يجوز توكيله .
وهو الجائز التصرف ) أي الحر البالغ الرشيد ( مسلما كان ) من اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده .
( أو كافرا عدلا أو فاسقا .
ذكرا أو أنثى ) لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل .
قاله في الكافي والمغني وغيرهما .
وهو واضح بخلاف ما توهمه عبارة المقنع والمنتهى من اعتبار العدالة .
( لا صبيا ) أو مجنونا أو سفيها .
لأنه غير جائز التصرف .
( فإن فعلا ) أي جعلاه تحت يد صبي أو نحوه ( فقبضه وعدمه سواء ) لا أثر له ( ولا عبدا بغير إذن سيده ) لأن منافعه لسيده .
فلا يجوز تضييعها