وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبرىء ( في النية واللفظ ) لأنه أدرى بما صدر منه ( فإن أطلق ) ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الإبراء صرفه بعد ذلك ( إلى أيهما شاء ) لأن له ذلك في الابتداء .
فكان له ذلك بعده كما لو كان له مالان حاضر وغائب .
فأدى قدر زكاة أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء .
( وإن تلف بعض الرهن ) وبقي بعضه ( فباقيه رهن بجميع الدين ) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .
( ولو ) كان الرهن ( عينين تلفت إحداهما ) فالدين متعلق بالأخرى لما تقدم .
( ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضي جميع الدين ) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه .
لأن حق الوثيقة متعلق بجميع الرهن .
فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك شيء يقضي جميعه .
( حتى ولو قضى أحد الوارثين ما يخصه من دين برهن ) رهنه مورثه لما تقدم .
( ويقبل قوله ) أي المرتهن ( في التلف ) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببا خفيا كسرقة لأنه أمين ( دون الرد ) فلا يقبل قوله فيه لأنه قبض العين لحظ نفسه .
( وإن ادعاه المرتهن ) أي التلف ( بحادث ظاهر قبل قوله ) أي المرتهن ( فيه ) أي في التلف ( ببينة تشهد بالحادث ) الظاهر لعدم خفائه ( ثم ) بعد إقامة البينة بالحادث الظاهر .
فيقبل ( قوله ) أي المرتهن ( في تلفه به ) أي بالحادث الظاهر ( بدونها ) أي بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر .
( وإن رهنه عند رجلين ) مثلا ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين .
فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا .
( أو رهنه رجلان ) مثلا ( شيئا فوفاه أحدهما ) ما عليه ( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) لأن الراهن متعدد .
فتعلق على كل منهما بنصيبه .
( كتعدد العقد ) فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف .
فهذه أربعة عقود ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين .
فمتى قضي في شيء انفك من الرهن بقدر ذلك .
ذكره القاضي .
( فإن أراد من انفك نصيبه ) من الرهن ( مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة ) كالمكيل والموزون .
( فله ذلك وإلا ) بأن كان مما تنقصه القسمة .
( فلا ) يجيبه المرتهن لما عليه من الضرر .
( ويقيد في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة ) حتى يوفي دينه دفعا للضرر .
( وإذا حل الدين لزم ) المدين ( الراهن الإيفاء ) لأنه دين حال .
فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به .
( فإن امتنع ) المدين ( من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن ) في بيعه ( أو ) أذن ( العدل في بيعه باعه ) لأنه مأذون له فيه ( ووفى الدين ) من ثمنه ( لكن