تكون رهنا في يد من الرهن في يده ) من المرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه ( كالأصل .
فتباع معه إذا بيع ) لأن الرهن عقد على العين .
فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة .
وفي الجناية عليه .
لأنها بدل جزء منه فكانت من الرهن كقيمته .
إذا أتلفه إنسان .
( وتأتي الجناية ) على الرهن ( الموجبة للقصاص ) مفصلة ( وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما ) كبستان وطاحون .
( تبعه في الرهن ما يتبع ) المبيع ( في البيع من شجر وغيره .
وما لا ) يتبع في البيع ( فلا ) يتبع في الرهن .
$ فصل ( ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه $ وكفنه وبقية تجهيزه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا .
و ) أجرة ( سقيه وتلقيحه وزباره ) أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جديدة من الكرم .
( وجذاذه ورعي ماشية ) مرهونة ( ورده ) أي رد المرهون ( من إباقه .
و ) أجرة ( مداواته لمرض أو جرح وختانه على الراهن ) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني .
وقال إسناده حسن متصل ولأنه ملك للراهن .
فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته .
( فإن ) امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدم أجبره الحاكم عليه .
فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفعله .
فإن ( تعذر أخذ ذلك من الرهن ) لغيبة أو غيرها ولم يقدر له على مال ( بيع منه ) أي الرهن ( فيما يجب عليه ) أي الراهن ( فعله بقدر الحاجة ) لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل .
واحترز بقوله فيما يجب عليه فعله من نحو مداواته وختانه .
( فإن خيف استغراقه ) أي استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه ونحوه .
( بيع كله ) وجعل ثمنه رهنا مكانه .
لأنه أحظ لهما .
( وعلى الراهن تجفيف الثمرة ) المرهونة ( إذا احتاجت إليه ) أي التجفيف .
( والحق مؤجل ) لأنه من جملة المؤنة التي تحفظ بها .
وتقدم ( وإن كان ) الحق ( حالا بيعت ) الثمرة ووقي منها الدين .
لعدم الحاجة إلى تجفيفها .
( وإن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( على بيعها ) أي الثمرة ( وجعل ثمنها رهنا ) مكانها ( ب ) دين ( مؤجل .
جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( فإن اختلفا ) بأن طلب أحدهما البيع والآخر