وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكون رهنا في يد من الرهن في يده ) من المرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه ( كالأصل .
فتباع معه إذا بيع ) لأن الرهن عقد على العين .
فيدخل فيه ما ذكر كالبيع والهبة .
وفي الجناية عليه .
لأنها بدل جزء منه فكانت من الرهن كقيمته .
إذا أتلفه إنسان .
( وتأتي الجناية ) على الرهن ( الموجبة للقصاص ) مفصلة ( وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما ) كبستان وطاحون .
( تبعه في الرهن ما يتبع ) المبيع ( في البيع من شجر وغيره .
وما لا ) يتبع في البيع ( فلا ) يتبع في الرهن .
$ فصل ( ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه $ وكفنه وبقية تجهيزه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا .
و ) أجرة ( سقيه وتلقيحه وزباره ) أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جديدة من الكرم .
( وجذاذه ورعي ماشية ) مرهونة ( ورده ) أي رد المرهون ( من إباقه .
و ) أجرة ( مداواته لمرض أو جرح وختانه على الراهن ) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدارقطني .
وقال إسناده حسن متصل ولأنه ملك للراهن .
فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه ومؤنة تجهيزه تابعة لمؤنته .
( فإن ) امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدم أجبره الحاكم عليه .
فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفعله .
فإن ( تعذر أخذ ذلك من الرهن ) لغيبة أو غيرها ولم يقدر له على مال ( بيع منه ) أي الرهن ( فيما يجب عليه ) أي الراهن ( فعله بقدر الحاجة ) لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل .
واحترز بقوله فيما يجب عليه فعله من نحو مداواته وختانه .
( فإن خيف استغراقه ) أي استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه ونحوه .
( بيع كله ) وجعل ثمنه رهنا مكانه .
لأنه أحظ لهما .
( وعلى الراهن تجفيف الثمرة ) المرهونة ( إذا احتاجت إليه ) أي التجفيف .
( والحق مؤجل ) لأنه من جملة المؤنة التي تحفظ بها .
وتقدم ( وإن كان ) الحق ( حالا بيعت ) الثمرة ووقي منها الدين .
لعدم الحاجة إلى تجفيفها .
( وإن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( على بيعها ) أي الثمرة ( وجعل ثمنها رهنا ) مكانها ( ب ) دين ( مؤجل .
جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( فإن اختلفا ) بأن طلب أحدهما البيع والآخر