بقاءها ( قدم قول من يستبقيها ) إلى حلول الدين .
لأنه وقت وجوب بيعها ( إلا أن تكون ) الثمرة ( مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبا ) أو عنبا ( فيباع ) كذلك .
لأنه أحظ لهما .
( ويجعل ثمنه رهنا ) مكانه .
لأنه بدله ( وإن اتفقا ) أي المتراهنان ( على قطعها ) أي الثمرة ( في وقت جاز حالا كان الحق أو مؤجلا أو كان الأصلح القطع أو الترك ) لأن الحق لهما لا يعدوهما .
فمهما تراضيا عليه جاز .
( ويقدم قول من طلب الأصلح ) من القطع أو الترك ( إن كان ذلك ) القطع ( قبل حلول الحق ) لأنه لم يدخل وقت بيعها ( وإلا ) بأن كان بعد حلول الحق قدم ( قول من طلب القطع ) منهما .
وإن لم يكن أصلح .
لأنه إن طلبه الراهن فالضرر عليه .
وإن طلبه المرتهن فهو لا يجبر على تأخير حقه بعد حلوله .
( وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها ) كثمرة الجوز ( لم يجز قطعها قبله ) أي قبل كمالها ( ولم يجبر عليه ) لأنه إضاعة مال .
وقد نهى صلى الله عليه وسلم ( وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكان آخر وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به .
فللمرتهن منعه ) من السفر بها لأن فيه إخراجها عن يده ونظره ( وإن أجدب مكانها ) أي محل رعيها ( فلم تجد ما تتماسك به فله ) أي الراهن ( السفر بها ) لأنه موضع حاجة ( إلا أنها تكون ) الماشية ( في يد عدل يرضيان به أو ينصبه الحاكم ) فيسافر هو بها .
( ولا ينفرد الراهن بها ) لئلا يفوت حق المرتهن من التوثق ( فإن امتنع الراهن من السفر بها ) مع جدب مكانها ( فللمرتهن نقلها ) للحاجة ( وإن أراد كل منهما السفر بها و ) لكن ( اختلفا في مكانها قدم من يعين الأصلح .
فإن استويا قدم قول المرتهن ) لأنه أحق باليد ( وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله أو ) إلى ( أخصب منه لم يكن له ذلك ) بغير إذن صاحبه لعدم الحاجة إليه .
( وإن اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( عليه ) أي على نقلها إلى خصب مثل مكانها أو أخصب ( جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .
( ولا يجبر الراهن على مداواة الرهن ) ولا فتح عرقه .
لأن الشفاء بيد الله تعالى .
وقد يجيء بدونه بخلاف النفقة .
( ولا ) يجبر الراهن على ( إنزاء الفحل على الإناث ) لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها .
( و ) لا يجبر على ( نحو ذلك مما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن ) .
وإن احتاجت الماشية لراع لزم الراهن .
لأنه لا قوام لها بدونه .
( وإن جربت الماشية ) المرهونة ( فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير ) كمداواة القن ( وإن خيف ضرره ك ) الزيت ( الكثير فللمرتهن )