وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمنه ( وما سواه ) أي سوى ما أخذ في الدين الحال ( يبقى رهنا إلى ) حلول ( أجله ) أي المؤجل .
فيوفي منه أي في حال الشرط .
( و ) الثالث إذا أذن في بيع الرهن ( بدونهما أي حلول الدين أو الشرط ) جعل ( ثمنه رهنا ) ف ( يبطل الرهن بالبيع ) لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن .
ولا يكون ثمنه رهنا مكانه لعدم اشتراطه .
وحلول الدين خلافا للقاضي ومتابعيه .
وعبارة المصنف توهم بطلان البيع .
وليس كذلك .
قال في الفروع وبدونهما يبطل الرهن .
وقال في الكافي .
الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين بإذن مطلق .
فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق .
وكذا في المغني .
( فإن اختلفا في الإذن ) بأن قال الراهن بعته بإذن المرتهن .
وقال المرتهن لم آذن له .
( فقول مرتهن ) أو وارثه بيمينه لأن الأصل عدم الإذن .
( فإن أقر ) المرتهن ( به ) أي الإذن ( واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا ) مكانه بأن قال الراهن لم تشترطه .
وقال المرتهن اشترطته .
( فقول الراهن ) أو وارثه بيمينه لأنه منكر .
والأصل عدم الاشتراط .
( وإن أذن ) المرتهن ( له ) أي للراهن ( في بيعه ) أي الرهن والدين مؤجل .
( بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) فباعه ( صح البيع ) للإذن ( ولغا الشرط ) لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن .
فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن .
وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو .
( ويكون الثمن ) حينئذ ( رهنا ) مكانه لأن المرتهن لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه .
فلم يسقط حقه منه مطلقا .
( وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه ) لراهن ( قبل وقوعه ) لعدم لزومه ( فإن ادعى ) المرتهن ( أنه رجع ) عن الإذن ( قبل البيع ) ونحوه ( لم يقبل ) قوله ( لأنه ) أي المبيع ونحوه ( تعلق به حق ثالث ) فلم يقبل قوله في إبطاله .
( ولو ثبت رجوعه ) أي أن المرتهن رجع قبل تصرف الراهن .
( وتصرف الراهن جاهلا رجوعه .
لم ينفذ تصرفه ) كالوكيل إذا تصرف غير عالم بعزل موكله له .
( ونماء الرهن منفصلا كان ) النماء ( أو متصلا .
وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه وورق شجره المقصود ومهره وأرش الجناية عليه الموجبة للمال ) أو للقصاص أو اختير المال ( وما يسقط من سيفه وسعفه وعراجينه وزرجون الكرم ) بزاي ثم راء مفتوحتين وجيم مضمومة قضبان الكرم .
ذكره الجواليقي .
( وما قطع من الشجر من حطب وأنقاض الدار