وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لازما ( وأنكر الراهن ) ذلك ( فقول صاحب اليد ) فإن كان بيد الراهن فقوله لأن الأصل عدم القبض .
وإن كان بيد المرتهن فقوله لأن الظاهر قبضه بحق .
( وإن اختلفا في الإذن ) في القبض ( فقال الراهن أخذته ) أي الرهن ( بغير إذني ) فلم يلزم ( فقال ) المرتهن ( بل ) أخذته ( بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن ) لأنه منكر .
( جزم به في الكافي .
وإن قال ) الراهن ( أذنت لك ) في قبضه ( ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن ) رجوعه ( فقوله ) أي المرتهن لأن الأصل عدم الرجوع .
وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل عدمه .
( ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ) لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده لأنه لا يد لمسلم على خمر .
( ووجبت إراقته ) حينئذ كسائر الخمر .
( فإن أريق ) ما تخمر من العصير ( بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن ) لأن التلف حصل في يدا .
وهذا بالنسبة للمسلمين .
( وإن عاد ) ما تخمر من العصير ( خلا ) قبل إراقته .
( لزمه بحكم العقد السابق ) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه .
فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه ولم يعد بعوده خلا لأنه عقد ضعيف لعدم القبض .
أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول .
( وإن أجره ) أي أجر الراهن ( أو أعاره لمرتهن أو ) أجره أو أعاره ل ( غيره ) أي غير مرتهن ( بإذنه ) أي إذن مرتهن ( فلزومه ) أي الرهن ( باق ) لأن هذا التصرف لا يمنع البيع .
فلم يفسد القبض ( لكنه يصير ) الرهن ( في العارية مضمونا ) على المستعير من مرتهن أو غيره .
لأن العارية مضمونة كما يأتي .
$ فصل ( وتصرف راهن في رهن لازم ) $ أي مقبوض ( بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه ) كجعله عوضا في صداق أو طلاق ( لا يصح ) لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة وليس بمبني على السراية والتغليب فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن .
( إلا العتق مع تحريمه ) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة .
( فإنه ينفذ ) لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ولأنه مبني على السراية والتغليب بدليل أنه ينفذ