وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تسليمه ) لأنه تخصيص ببعض الغرماء ( وإن كان ) الحجر ( لسفه فكما لو زال عقله بجنون ) فيقوم وليه مقامه في فعل الأحظ ( وإن أغمي عليه ) أي على الراهن قبل إقباض الرهن ( لم يكن للمرتهن قبض الرهن ) بنفسه ( وليس لأحد تقبيضه ) له ( لأن المغمي عليه لا تثبت عليه الولاية ) لأحد لقصر مدة الإغماء ( وانتظرت إفاقته ) من إغمائه ليقبضه إن شاء .
( وإن خرس ) الراهن ( وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فكمتكلم ) لحصول المقصود بكتابته أو إشارته .
( وإلا ) بأن لم يكن له كتابة مفهومة ولا إشارة معلومة ( لم يجز ) للمرتهن ( القبض .
وإن كان أحد هؤلاء قد أذن في القبض بطل حكمه ) أي حكم إذنه ( لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم ) من موت وجنون وإغماء وحجر وخرس وتقدم بعضه .
( واستدامة قبضه ) أي الرهن ( شرط في لزومه ) لأن الرهن يراد للوثيقة .
ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه .
فإذا لم يكن في يده زال ذلك بخلاف الهبة .
فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك .
فإذا ثبت استغنى عن القبض .
( فإن أخرجه ) أي الرهن ( المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي ) الرهن ( كأنه لم يوجد فيه قبض ) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم وقد زالت .
والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
( سواء أخرجه ) المرتهن إلى الراهن ( بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك ) لما تقدم ( فإن رده ) أي رد الراهن الرهن ( إليه ) أي إلى المرتهن ( باختياره عاد لزومه بحكم العقد السابق ) لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول .
ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله .
أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد .
( وإن أزيلت ) أي أزال الراهن أو غيره ( يده ) أي المرتهن ( بغير حق كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه ) أي الرهن ( باق ) لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما .
ولو سبى الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منهم عاد رهنا بحاله نص عليه .
قاله في القاعدة الثلاثين .
وقال لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس صح الصلح وبرئت ذمته من الدين وزال الرهن .
فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله ( وإن أقر الراهن بالتقبيض ) للرهن ( ثم أنكر ) ه ( وقال أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا ) فقول المرتهن مؤاخذة للراهن بإقراره .
( أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له ) مؤاخذة للمقر بإقراره .
لحديث لا عذر لمن أقر .
( فإن طلب المنكر يمينه ) أي يمين خصمه أنه ما أقر كاذبا ( فله ذلك ) أي تحليفه لاحتمال صدقه .
ويأتي في الإقرار ( وإن اختلفا ) أي الراهن والمرتهن ( في القبض فقال المرتهن قبضته ) أي الرهن فصار