وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمنع صحة الرهن .
( ولو أذن ) الراهن للمرتهن ( في قبضه ) أي الرهن ( ثم تصرف ) الراهن ( قبله ) أي قبل القبض ( نفذ ) تصرفه .
( أيضا ) لعدم اللزوم بعد القبض ( وإن امتنع ) الراهن ( من إقباضه ) الرهن ( لم يجبر ) عليه لعدم لزومه .
ويبقى الدين بغير رهن .
وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض .
( لكن إن شرطه ) البائع ( في عقد بيع وامتنع ) المشتري ( من إقباضه ) الرهن ( فللبائع فسخ البيع ) لأنه لم يسلم له ما شرط .
وكذا لو شرط في قرض ( ولو رهنه ) شخص ( ما هو في يده ) أي المرتهن ومضمون عليه كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه سوم والمقبوض بعقد فاسد .
صح الرهن .
( وزال الضمان ) لانتقاله إلى الأمانة .
( كما لو كان ) ما في يده ( غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها ) كالمضاربة والشركة .
( ويلزم الرهن ) حينئذ ( بمجرد ذلك ) أي بمجرد العقد لأن يده ثابتة عليه وإنما تغير الحكم فقط فلم يحتج إلى قبض كما لو منع الوديعة صارت مضمونة .
( ولا يحتاج ) لزوم الرهن ( إلى أمر زائد على ذلك ) أي على العقد كمضي زمن يتأتى قبضه فيه ( كهبة ) أي هبة إنسان ما بيده .
فإنها تلزم بمجرد العقد .
ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى فيه القبض .
( فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات ) أحدهما قبله ( لم يبطل زمن الرهن ) لأنه يؤول إلى اللزوم .
فأشبه البيع في مدة الخيار بخلاف نحو الوكالة .
( ويقوم ولي المجنون مقامه .
فإن كان المجنون هو الراهن فعلى وليه ما فيه الحظ له من التقبيض ) للرهن ( وعدمه ) يعني إن كان الحظ للمجنون في التقبيض بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه .
وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه .
وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض .
( وإن كان ) المجنون هو ( المرتهن قبضه ) له ( وليه ) لأنه الأحظ له .
( وإن مات ) أحدهما ( قام وارثه مقامه ) في التقبيض والقبض كسائر حقوقه ( فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه ) أي الرهن لأنه لا يلزم مورثهم .
وإن أرادوا إقباضه .
( فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن ) للمرتهن لأن الحق لهم .
( وإن كان عليه ) أي الميت ( دين سواه .
فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن ) لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه .
فلم يجز تخصيصه به بغير رضاهم ( وسواء فيما ذكرنا ما ) إذا مات أحدهما أو جن ( بعد الإذن في القبض وما ) إذا حصل ذلك ( قبله ) أي قبل الإذن في القبض .
( لأن الإذن يبطل بالموت والجنون الإغماء والحجر ) لأنه وكالة ( فلو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم .
لم يكن له