أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقا لأن الحق له .
وتقدم وقوله ( للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( عليه ) أي على أن يكون الرهن بيده متعلق بالقبض .
ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما .
( وليس له ) أي للمرتهن أو وكيله ( قبضه ) أي الرهن ( إلا بإذن الراهن ) لأنه له قبل القبض .
فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب .
( فإن قبضه ) أي الرهن مرتهن أو نائبه ( بغير إذن ) الراهن ( لم يثبت حكمه ) وهو اللزوم .
( وصار بمنزلة ما لم يقبض ) لفساد القبض لعدم إذن الراهن فيه ( فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح ) قبضه ولم يكن الرهن لازما لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله .
( وعبد الراهن وأم ولده كهو ) فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن .
لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما .
( لكن تصرح استنابة مكاتب ) ه أي مكاتب الراهن ( وعبده المأذون له ) في التجارة في قبض الرهن لاستقلالهما بالتصرف ( وصفة قبضه ) أي قبض الرهن ( ك ) صفة قبض ( مبيع فإن كان ) الرهن ( منقولا فقبضه نقله ) كالحلي ( أو تناوله ) إن كان يتناول كالدراهم ونحوها ( موصوفا كان ) الرهن ( أو معينا لعبد وثوب وصبرة وإن كان ) الرهن ( مكيلا ف ) قبضه ( بكيله أو ) كان ( موزونا ف ) قبضه ( بوزنه أو ) كان ( مذروعا ف ) قبضه ( بذرعه أو ) كان ( معدودا ف ) قبضه ( بعده .
وإن كان ) الرهن ( غير منقول كعقار ) من أرض وبناء وغراس .
( و ) ك ( ثمر على شجر وزرع في أرض ف ) قبضه ( بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل ) لأنه المتعارف في ذلك كله .
كما تقدم في البيع .
( ولو رهنه دارا فخلى ) الراهن ( بينه ) أي المرتهن ( وبينها وهما فيها .
ثم خرج الراهن ) منها ( صح القبض لوجود التخلية .
و ) الرهن ( قبل قبضه جائز غير لازم ) لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض .
( فلو تصرف فيه ) أي الرهن ( راهن قبله ) أي قبل القبض ( بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو عوضا في خلع ) أو طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو جعلا في جعالة ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه ( أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه ) لعدم لزوم الرهن ( وبطل الرهن الأول ) لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها .
( سواء أقبض ) الراهن ( الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه ) كما تقدم .
( وإن دبره ) أي دبر الراهن الرهن قبل قبضه ( أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة ) المرهونة قبل القبض ( لم يبطل الرهن ) لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا