وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوارث ( الحق ) الذي على الميت ( من غير ) أي من غير ما رهنه أو باعه .
( فالرهن ) والبيع ( بحاله ) لا ينقض كما لو رهن السيد العبد الجاني أو باعه في أرش الجناية من غيره ( وإلا ) يوف الوارث الحق .
( فللغرماء انتزاعه ) أي انتزاع ما رهنه أو باعه وإبطال تصرفه لسبق حقهم .
( والحكم فيه ) أي فيما انتزعه الغرماء من المرتهن أو المشتري من تركة الميت .
( كالحكم في ) العبد ( الجاني ) فيباع ويوفي من ثمنه ما على الميت .
وإن فضل شيء فللوارث .
كما يأتي تفصيله ( وكذا الحكم لو تصرف ) الوارث ( في التركة ثم رد عليه ) أي على الوارث ( مبيع باعه الميت ) قبل موته ( بعيب ) متعلق برد ( ظهر فيه ) أي في المبيع .
فإن وفى الوارث المشتري ثمنه نفذ تصرفه وإلا فله انتزاع التركة ممن هي بيده وأخذ ثمنه منها ( أو حق ) أي حكم حق ( تعلق تجدده ) وفي نسخة تجدد تعلقه .
وهي موافقة لما في المغني .
( بالتركة ) بعد تصرف الوارث فيها ( مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره ) المورث قبل موته ( في غير ملكه ) تعديا وقوله ( بعد موته ) متعلق بوقع .
وقوله ( لأن تصرفه ) أي الوارث في التركة إذن ( صحيح ) علة لقوله ولو رهن الوارث تركة الميت إلخ ( لكن ) تصرف الوارث في التركة مع حق غرماء الميت بها ( غير نافذ ) بل موقوف .
( فإن قضى ) الوارث ( الحق ) اللازم للميت ( من غيره ) أي غير ما تصرف فيه ( نفذ ) تصرفه ( وإلا ) يقضيه من غيره ( فسخ البيع والرهن ) وقضى ما على الميت لسبق حق صاحب الدين .
وعلم من قوله فسخ البيع والرهن .
أنه لو أعتقه لم يتأت فسخ العتق بل يجبر الوارث على قضاء الحق كما لو عتق السيد العبد الجاني أو عتق الراهن الرهن على ما يأتي .
( ويصح رهن عبد مسلم لكافر ) لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع .
( إذا اشترط كونه ) أي العبد المسلم ( في يد مسلم عدل ) وإلا لم يصح لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ومثله أي مثل العبد المسلم فيما ذكر ( كتب الحديث والتفسير ) فيصح رهنها لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل ( ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض ) لقوله تعالى ! < فرهان مقبوضة > ! ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض .
وعلم من ذلك