وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرسل في الذمة .
لا رهن به .
( فإذا كانت الجارية هي المرهونة ) دون ولدها وبيعا معا ( وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين .
فحصتها ) أي الجارية ( ثلث الثمن ) الذي بيعا به قطع به في المغني وصحح في التلخيص أنها تقوم مع ولدها وولدها معها لأن التفريق محرم .
فيقوم كل منهما مع الآخر .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
( فإن لم يعلم المرتهن ) للجارية ( بالولد ثم علم ) به ( فله الخيار في الرد والإمساك .
فإن أمسك فلا شيء له غيرها .
وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه ) أي في البيع لفوات شرطه .
فإن لم تكن مشروطة فيه فلا فسخ له .
( وإن تعيب الرهن ) قبل قبضه ( أو استحال العصير ) المرهون ( خمرا قبل قبضه .
فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير وبين فسخ البيع ) يعني إن كان مشروطا فيه لفوات شرطه .
وإلا فلا ( و ) إذا فسخ البيع ( رد الرهن ) لربه لبطلانه .
( وإن علم ) المرتهن ( بالعيب بعد قبضه ) أي الرهن ( فكذلك ) أي يخير بين إمساكه أو رده وفسخ البيع إن كان مشروطا فيه .
( وليس له ) أي للمرتهن ( مع إمساكه ) أي الرهن المعيب ( الأرش من أجل العيب ) لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله .
فبعضه أولى .
( وإن رهن ثمرة إلى محل ) بكسر الحاء أي أجل ( فحدث فيه ) أي المحل ( ثمرة أخرى لا تتميز .
فالرهن باطل ) لأنه مجهول عند حلول الحق .
( وإن رهنها ) أي الثمرة ( بدين حال أو ) رهنها بدين مؤجل و ( شرط قطعها عند خوف اختلاطها ) بأخرى ( جاز ) لأنه لا غرر فيه ( فإن لم يقطعها ) أي الثمرة ( حتى اختلطت ) بغيرها ( لم يبطل الرهن ) لأنه وقع صحيحا .
( فإن سمح الراهن ببيع الجميع ) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به .
( على أنه رهن ) جاز لأنه كزيادة الرهن ( أو اتفقا ) أي الراهن والمرتهن ( على ) بيع ( قدر منه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما .
( وإن اختلفا أو تشاحا ف ) يقدم ( قول الراهن مع يمينه ) لأنه منكر وإن رهن المكاتب من يعتق عليه من ذوي رحمه المحرم كأبيه وأخيه وعمه لم يصح رهنه لأنه لا يملك بيعه لما يأتي في الكتابة .
( ولو رهن العبد المأذون له ) في التجارة ( من يعتق على السيد ) كأبي سيده وأخيه وعمه ( لم يصح ) رهنه ( لأنه صار حرا بشرائه ) لأن حقوق العقد متعلقة بالسيد لأنه المالك .
( ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين ولو من زكاة .
صح ) الرهن أو البيع .
لانتقال التركة إليه بموت مورثه .
وتعلق الدين بها كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني .
لا يمنع من صحة التصرف ( فإن قضى )