وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها ) أي بالجراب والبيت والخريطة .
( ولا ) يصح رهن ( ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما ) كأرض مصر .
( مما فتح عنوة ) ولم يقسم .
لما تقدم من أن عمر رضي الله عنه وقفه وأقره بأيدي أربابه بالخراج .
( وكذا حكم بنائها ) أي بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة صحيح سواء كانت آلتها منها أو من غيرها .
فيصح رهنها .
( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح رهنه ) كسائر الأملاك لأنه يجوز بيعه ( ولا ) يصح ( رهن مال غيره بغير إذنه ) لأنه لا يصح بيعه .
( فإن رهن عينا يظنها لغيره نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه ) أي أباه ( قد مات وصار العبد ملكه بالميراث ) أو كان أذن له .
( صح ) الرهن كما تقدم في البيع إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر ( ولا ) يصح ( رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه المشتري و ) الحال أن ( الخيار له وحده .
فيصح ) الرهن ( ويبطل خياره ) لأن تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه .
ويصح أيضا رهنه بإذن البائع أو عنده ولو كان الخيار للبائع .
ويصح رهن البائع له بإذن المشتري كما يعلم مما سبق في الخيار .
( ولو أفلس المشتري ) مثلا ( فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها ) لعدم أخذه ثمنها ( قبل الرجوع ) لم يصح .
( أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه ) فيها ( لم يصح ) الرهن لأنه لا يجوز له بيعها لانتقال الملك عنه لغيره .
( لكن ) استدراك من قوله وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه .
( يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع و ) يصح رهن ( الزرع الأخضر ) بلا شرط القلع لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة .
ولهذا أمر بوضع الجوائح وهذا مفقود هنا .
وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن .
فمتى حل الحق بيعا .
وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك .
( و ) يصح رهن ( الأمة دون ولدها ) أو أخيها ونحوه ( وعكسه ) أي يصح رهن ولدها ونحوه دونها .
وكذا رهن الأب دون ولده أو ولده دونه ونحوه .
لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذي الرحم المحرم ( و ) ذلك مفقود هنا .
فإنه إذا استحق بيع الرهن ( يباعان ) أي الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهما ( ويوفي الدين من ) ثمن ( المرهون منهما .
والباقي ) من ثمن المرهون منها ( للراهن ) وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من الدين