وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إمساكه ) في هذه الحالة ( فلا أرش له ) لذلك العيب لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله .
فبعضه أولى .
( وكذلك لا أرش له ) أي للمرتهن .
( لو لم يعلم ) الحال حتى ( قتل العبد بالردة ) أو المحاربة ( أو القصاص أو أخذ بالجناية ) أي بيع فيها .
أو سلم لوليها .
ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر .
ويباع في الجناية لتقدم حق المجني عليه على الرهن .
أشبه ما لو جنى بعد الرهن .
( ويصح رهن المدبر ) لأنه يجوز بيعه .
( والحكم فيما إذا علم ) المرتهن ( وجود التدبير .
أو لم يعلم ) به ( كالحكم في العبد الجاني ) على ما ذكر من التفصيل .
( فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر ) لخروجه كله من الثلث بعد الدين .
( بطل الرهن ) كما لو مات ( وإن عتق بعضه ) أي بعض المدبر لعدم خروجه كله من الثلث ( بقي الرهن فيما بقي ) منه قنا .
كما لو تلف البعض .
( وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر ) كله ( في الدين .
وبطل التدبير ) كالوصية .
( وإن كان الدين لا يستغرقه ) أي المدبر كله .
( بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وباقيه للورثة ) إرثا .
( ويحرم رهن مال يتيم لفاسق ) لأنه عرضة لضياعه .
فإن شرط جعله بيد عدل جاز .
( ويصح رهن مبيع بعد قبضه ) مطلقا .
لجواز بيعه إذن .
( وكذا ) يصح رهن البيع ( قبله ) أي قبل قبضه ( في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ) ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة على ما سبق في البيع ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح .
( ولو ) كان رهنه ( على ثمنه ) لأن الثمن صار دينا في الذمة والمبيع صار ملكا للمشتري .
فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون .
( وتقدم ) في المبيع ( حكم المكيل ونحوه ) .
كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة ( وما لا يصح بيعه .
كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب ) ولو معلما ( وما لا يقدر على تسلمه والمجهول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه ) لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر .
وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك .
والمصحف لا يصح رهنه .
ولو قلنا يصح بيعه .
نقل الجماعة عن الإمام لا أرخص في رهن المصحف .
( فلو قال ) الراهن للمرتهن ( رهنتك أحد هذين العبدين أو نحوهما لم يصح للجهالة أو ) قال رهنتك ( عبدي ) فلانا ( الآبق ) لم يصح لعدم قدرته على تسليمه .
( أو ) قال الراهن رهنتك ( هذا الجراب ) بكسر الجيم بما فيه ( أو ) هذا ( البيت ) بما فيه ( أو هذه الخريطة بما فيها .
لم يصح ) الرهن للجهالة ( وإن ) قال رهنتك هذا الجراب أو البيت أو الخريطة .
و ( لم يقل بما فيها .
صح ) الرهن ( للعلم